موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥

كتاب النكاح والفرق الزوجية

15

كان بعد البلوغ وكذلك المس، إذا مسها، وهي كارهة، وأنكرت ذلك. فقد روي عن جابر بن زيد أن تزويجها يجوز. وعن أبي عبيدة أنه لا يجوز).

700 ـ هل للرجل أن يتزوّج مزنية أبيه أو ابنه:

(1464/ 700) ـ وسئل أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن رجل يزني بامرأة

أتحل لابنه أو أبيه؟ قال: لا. (2)

701 - في الخطبة، وما يُراعى فيها:

(1465/ 701) ـ أبو عبيدة عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذ خطب إليكم

كفؤ فلا تردّوه فنعوذ بالله من بوار (البنات) (3)

(1466/ 701) ـ وانظر المسائل الآتية:

702 ـ في التخيير بين الخطاب:

(1467/ 702) - انظر: المسألة رقم (722) في الكفاءة في النكاح، وهل يعتبر

فيها النسب أو الجنس أو غير ذلك.

النبي

703 - في خطبة الرجل على خطبة أخيه:

(1468/ 703) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري عن قال: «لا يخطبن [خ يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يساوم

على سوم أخيه» (4).

(1) الكندي: المصنف، 122/ 32 الشقصي: منهج الطالبين 44/ 15 الثميني: التاج المنظوم، 112/ 5.

أطفيش: شرح النيل، 050/ 6 (2) المزاتي: أجوبة ابن خلفون، ص 49.

"

(3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب النكاح، باب في الأولياء، رقم 513، ص 134. أطفيش:

شرح النيل، 71/ 6.

(4) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب النكاح، باب ما يجوز من النكاح وما لا يجوز، رقم 516،

ص

135

٥٧٥ / ١٬١١٩