موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦

16

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

704 - في اشتراط الوليّ في النكاح، وأحكام ما تمّ بغير وليّ أو تم بأجنبي وأن الأيم أحق بنفسها:

(1469/ 704) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا ظهار إلا بعد نكاح، ولا عتاق: عتق ـ إلا بعد ملك، ولا نكاح إلا بولي وصداق وبيّنة).

(1470/ 704) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها

صماتها» (2).

(1471/ 704) ـ الولي شرط في عقد النكاح، ولا يجوز إلا به عند أصحابنا؛ جابر بن زيد، وأبي عبيدة، والربيع، وأبي المؤرّج، ولا نكاح عندهم إلا بولي، وبه قال أكثر أهل العلم. وقد دل الكتاب والسنة على منع النكاح بغير ولي؛

أما الكتاب … (3). (1472/ 704) ـ وعن أبي المؤرّج عن أبي عبيدة إن وقع النكاح بغير ولي

فرّق بينهما، ويعزر الرجل والمرأة والشهود، ومن أنكحها (4). (4)

،

(1473/ 704) - ((ويؤدب مزوّج وليّة غيره أو أمة، وللحاكم أو الجماعة عندي أن يعزّروه أو ينكّلوه لأنّه يؤدّي ذلك إلى الزّنى، وإنما اقتصروا على ذكر الأدب لأنّه ربّما لاحظوا قول من قال الأمة أنه يصح النكاح بلا ولي وهو

173

(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب النكاح، باب في الأولياء، رقم 510، ص 134. كتاب الطلاق، باب في الخلع والنفقة، رقم 530، ص 138. باب في العتق رقم 673، ص أطفيش: شرح النيل، 87/ 6، 142. 238/ 7. (2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب النكاح، باب في الأولياء، رقم 511، ص 134. أطفيش:

شرح النيل، 102/ 6 - 103.

(3) المزاتي: أجوبة ابن خلفون، ص 66. (4) المزاتي: أجوبة ابن خلفون، ص 68.

6011

٥٧٦ / ١٬١١٩