موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧

كتاب النكاح والفرق الزوجية

17

ضعيف، وتقدّم في كتاب النكاح من كلامي أنّه قيل: يؤدبون، وقيل: يعزّرون، وهو قول أبي عبيدة من رواية أبي المؤرّج عنه).

:

(1474/ 704) ـ وانظر: المسائل الآتية والمسألة رقم (958) حكم المرأة ومن زوجها وهو غير ولي لها وانظر الملحق الرابع النصوص المشكلة ب) نصوص لم يتبين من هو أبو عبيدة المذكور فيها النص رقم (4).

:

705 ـ هل للمطلقة ثلاثاً أن تتزوّج بعد بينونتها من آخر مطلقها الأوّل بغير وليّ: (1475/ 705) .... وقال آخرون كل نكاح يصير أمره إلى الفسخ فليس فيه ميراث، وهو مذهب أكثر أهل المدينة، ولعل هذا أن يكون مذهب أبي عبيدة في المطلقة ثلاثاً، لا يحلّها للأول نكاح بغير ولي؛ وذلك أصح القولين؛ لأن الإرث لا يثبت إلا بثبوت العقد، والعقد بغير ولي] دلّ الكتاب والسنة على إبطاله).

706 ـ في تزويج الولي المشرك:

(1476/ 706) ـ وسئل أبو عبيدة عن امرأة مسلمة تزوّج: أتزوّج - بإذن وليها وهو مشرك؟ قال: لا، وليس هو لها بولي ولا كرامة له ولكن يجعل: يوكل - وليها رجلاً من المسلمين فيزوجها (3).

707 ـ في اشتراط المهر والبينة (الشهود) في النكاح:

(1477/ 707) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا ظهار إلا بعد نكاح، ولا عتاق: عتق ـ إلا بعد ملك، ولا نكاح إلا بولي وصداق وبينة» (4).

(1) أطفيش: شرح النيل، 479/ 13 - 480.

(2) المزاتي: أجوبة ابن خلفون، ص 73.

(3) الكندي: بيان الشرع، 34/ 47. الكندي المصنف، 26/ 32، 279. الشقصي: منهج 70/ 15، 260. الثميني: التاج المنظوم،

138/ 5

الطال

(4) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب النكاح، باب في الأولياء، رقم 510، ص 134. كتاب الطلاق، باب في الخلع والنفقة، رقم 530، ص 138 باب في العتق رقم 673، ص

173

٥٧٧ / ١٬١١٩