موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨

18

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

708 ـ في أقل الصداق وأكثره وما يجوز أن يكون صداقاً:

(708/ 1478) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: جاءت امرأة

6

إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له وهبت لك نفسى فسكت طويلاً، فقال له رجل: زوّجنيها يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل عندك من شيء تصدقه إيَّاها؟ فقال: ما عندي إلّا إزاري هذا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إزارك جلست بلا إزار، فالتمس شيئاً آخر غيره»، فقال: ما أجد شيئاً، فقال له رسول الله: فالتمس ولو خاتماً من حديد»، صلى الله عليه وسلم: فالتمس الرجل فلم يجد شيئاً، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل عندك شيء من القرآن؟ فقال معي سورة كذا وسورة كذا - لسور سمّاها - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوّجتها لك بما معك:: عندك] من القرآن».

(1479/ 7008) ـ أبو عبيدة عن جابر عن أنس بن مالك قال: جاء عبد الرحمن بن عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر، صفرة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما بك؟» فقال: يا رسول الله تزوّجت امرأة من الأنصار، فقال: «كم سقت إليها؟» قال: نواة من ذهب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أولم ولو بشاة».

709 - حكم الدخول بالمرأة قبل إعطائها صداقها الذي سُمِّي لها: (1480/ 709) ـ[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرّج: عن الرجل يتزوّج المرأة ويُسمّي لها صداقها هل يدخل بها قبل أن يعطيها صداقها؟ قال أبو المؤرّج: حدّثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس أنه سئل عن ذلك، فقال: نعم، إذا رضيت المرأة بأن يدخل بها قبل أن يعطيها صداقها فليدخل، ولا بأس عليه بذلك (3)

(1) الفراهيدي الجامع الصحيح، كتاب النكاح، باب في الأولياء، رقم 515، ص 135. (2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب النكاح، باب ما يجوز من النكاح وما لا يجوز، رقم 521، ص 136 البرادي: الجواهر المنتقاة، ص 167.

(3) الخراساني: المدونة الكبرى، 237/ 2.

٥٧٨ / ١٬١١٩