موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩

كتاب النكاح والفرق الزوجية

19

710 - فيمن مات ولم يُسم صداقاً:

(1481/ 710) ـ ومن مات ولم يُسمّ صداقاً؛ قال جابر، وأبو عبيدة، والربيع:

لها الميراث، وعليها العدّة، ولا صداق لها).

711 - في الاختلاف في الصداق:

(1482/ 711) -[[قال أبو غانم:]] وإذا تزوّج الرجل امرأة واختلفا في المهر،

:

وقد دخل بها وليس بينهما بينة … وقال الربيع إن المهر ما سمى لها الزوج، ليس لها غير ذلك. وبقول الربيع في هذا نأخذ [وعليه نعتمد]، [وهو قول عبيدة، والعامة من فقهائنا] (2).

أبي

712 ـ في وقت حلول الأجل من الصداق:

(1483/ 712) ـ[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرّج: عن الرجل يتزوّج المرأة. رأة على صداق معلوم وآجل، متى يحل الآجل؟ قال: سمعت أبا عبيدة يقول: وقت الآجل إذا تزوّج عليها، أو تسرّى عليها، أو طلقها، أو مات عنها؛ فقد حلّ ما كان لها عليه (3).

(1484/ 712) ـ كان أبو عبيدة يقول: الآجل آجل: إن الآجل من الصداق، هو إلى أجله ـ، حتّى يتزوّج عليها أو يتسرّى، أو تحتاج: يحتاج ـ إلى خادم، أو يموت: أو يموت هو أو هي ـ، وإلا فهو آجل حتى يموت (4)

(4)

(1) العوتبي: الضياء، 440/ 13. الكندي: بيان الشرع، 101/ 47.

(2) الخراساني: المدونة،

ص.

528. المدونة الكبري، 188/ 2 - 189.

(3) الخراساني: المدونة الكبرى، 238/ 2 – 239.

(4) جامع الفضل بن الحواري 139/ 1 العوتبي: الضياء، 427/ 13. 31/ 14. الكندي: المصنف، 66/ 34. الشقصي: منهج الطالبين، 451/ 15. الثميني: التاج المنظوم، 351/ 5. أطفيش: شرح

النيل، 175/ 6.

٥٧٩ / ١٬١١٩