الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠20
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
13 - في الرجل يغلق باباً ويرخي ستراً على امرأته ثم يطلقها وينكر أنه
غشيها هل لها الصداق
(1485/ 713) ـ[[قال أبو غانم:]] حدث: حدثني ـ حاتم بن منصور عن
أبي عبيدة أنه قال لها الصداق كاملاً وعليها العدّة.
حدث: حدثني ـ عبد الله بن عبد العزيز عن أبي عبيدة عمن حدثه عن عمر بن الخطاب له أنه قال تخلون [خ أتخلون] بهن فيأتي العجز من قبلكم ثم تريدون أن تمنعوهن، مهورهنّ ألا لهن الصداق كاملاً، وعليهنّ
العدّة» (1).
(1486/ 713) ـ[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرّج عن الرجل يدخل بامرأته ويرخي الستر ثم ينكر أنه قد مسها؟ قال: إن كذبته فالقول قولها، وإن صدقته فلها نصف الصداق، كما قال الله تعالى: {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ، عُقْدَةُ
النكاح (البقرة: 237)، قال أبو المؤرّج: قال أبو عبيدة: وعليها العدة (2). (1487/ 713) -[[قال أبو غانم:]] قلت لعبد الله بن عبد العزيز: فالرجل يغلق باباً ويرخي ستراً ثم يطلق امرأته، فأقرت المرأة أنه لم يمسها؟ قال: كان أبو عبيدة يقول: لها نصف الصداق وعليها العدّة وأما أنا فلا أرى عليها عدّة، ولها نصف الصداق. قلت: لِمَ؟ قال: لأنها مصدّقة في الأمرين كليهما، فإذا صدقتها في أنه لم يمسها، صدقتها في أنه لا عدة عليها.
قال: وكان أبو عبيدة يقول: تصدّق فيما لها من المهر ولا تصدق في له عليها من العدّة (3).
الذي
:
(1) الخراساني المدونة، ص 182. المدونة الكبرى، 300/ 2. (2) الخراساني: المدونة، ص 183. المدونة الكبرى، 303/ 2. (3) الخراساني: المدونة، ص 182. المدونة الكبرى، 300/ 2.