موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١

كتاب النكاح والفرق الزوجية

21

714 ـ في الرجل يتزوّج ثيباً ثم يطلّقها وينكر أنه قد مسها هل لها الصداق: (1488/ 714) -[[قال أبو غانم:]] الرجل يتزوّج المرأة الثيب فيراقدها عند أهلها فتقول: قد مسني، وينكر الزوج أن يكون قد مسها؛ حدث أبو المؤرّج وعبد الله بن عبد العزيز عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة أنه قال: تصدق عليه، والقول في ذلك قولها).

-

في صداق المطلقة من رجل عنين: انظر: المسألة رقم (727) حكم عجز الرجل عن غشيان امرأته بعد الدخول بها.

في صداق المطلقة عند مرض الموت قبل أو بعد الدخول بها: انظر: المسألة رقم (752) في الطلاق عند مرض الموت قبل أو بعد الدخول. 715 ـ في صداق من خالعها زوجها ثم تزوّجها، أو خالعها ثم تزوّجها ثم طلقها قبل أن يدخل بها: (1489/ 715) ـ ورجل خالع زوجته ثم تزوّجها ثم طلقها قبل أن يدخل بها أن لها نصف صداقها ولا عدّة عليها. وقال مسلم إذا خلعها ثم تزوّجها بذلك الصداق كانا على نكاحهما الأول. وإن تركها حتّى تنقضي عدتها، ثم تزوّجها وطلقها قبل أن يدخل إن لها نصف صداقها (2).

716 ـ في صداق من مات عنها زوجها وهي في العدّة أو بعد انقضاء عدتها: (1490/ 716) ـ وعن أبي عبيدة أنه إن مات وهي في العدة فلها ميراثها وصداقها وعليها العدّة. وإن مات بعد أن انقضت عدّتها فلها نصف الصداق ولا ميراث لها ولا عدّة عليها (3).

(1) الخراساني: المدونة، ص 182 ـ 183. المدونة الكبرى، 302/ 2.

(2) الكندي: بيان الشرع، 343/ 52.

(3) الكندي: بيان الشرع، 76/ 63.

٥٨١ / ١٬١١٩