موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢

22

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

VIV

7 ـ في صداق امرأة انقضت عدتها فجعلت لمطلقها ألف درهم على أن

يتزوجها فتزوّجها على ذلك:

ألف

(1491/ 717) ـ وذكر أبو عبيدة عن جابر في رجل طلق امرأته ثم سكت عنها حتى انقضت عدّتها فجعلت له ألف درهم على أن يتزوّجها فتزوّجها على درهم. قال: لا تمهر امرأة رجلاً: لا تمهر النساء الرجال ـ، وإنما يمهر الرجال النساء. وإن يك تزوّجها بفريضة فإن شاءت المرأة أن تقبض الألف درهم من مهرها فعلت وان لم يتزوّجها بفريضة فإن فريضتها واجبة على الرجل من نحو: كنحو - فريضتها الأولى، إذا جامعها، إلا أن ترضى بدون

ذلك (1)

718 - فيمن وهبت له امرأته مهرها ثم طلّقها قبل الدخول بها: (1492/ 718) ـ عن الربيع بن عبد الصمد الواسطي عن أبي بكر الموصلي عن أبي عبيدة، والربيع بن حبيب عن امرأة تهب لزوجها مهرها، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها؛ أترى عليه شيئاً؟ قال: لا (2).

719 - في مشرك تزوّج مشركة بصداق حرام فلم تقبضه حتى أسلما: (1493/ 719) - مشركة تزوّجت بمشرك على خنازير أو أزقاق من خمر، ثم أسلما، ولم تكن المرأة قبضت منه حتى أسلما؛ فقال أبو عبيدة: مكان خنزير كبش أو شاة، ومكان كلّ زق من خمر زق من خل (3).

(1494/ 719) - وانظر: المسألة الآتية:

396/ 5

(1) الكندي: بيان الشرع، 158/ 49 الكندي: المصنف، 188/ 34. الشقصي: منهج الطالبين، 535/ 15. الثميني: التاج المنظوم، (2) الكندي: بيان الشرع، 551/ 58. الكندي: المصنف، 27/ 216. الشقصي: منهج الطالبين، 190/ 18. الثميني: التاج المنظوم، 328/ 6. أطفيش: شرح النيل، 90/ 12.

(3) الكندي: بيان الشرع، 466/ 48. الكندي: المصنف، 18/ 34. الشقصي: منهج الطالبين، 359/ 15، 417. الثميني: التاج المنظوم، 264/ 5. أطفيش: شرح النيل، 304/ 6.

٥٨٢ / ١٬١١٩