الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣كتاب النكاح والفرق الزوجية
23
720 ـ في صداق نصرانية كانت تحت نصراني فأسلمت قبل أو بعد الدخول بها: (1495/ 720) - قال أبو سفيان قال أبو عبيدة في النصرانية تكون تحت النصراني فتسلم المرأة إن الإسلام لا يزيدها إلا خيراً، إن لها صداقها منه كاملاً، إلا أن يكون خمراً أو خنزيراً -: خنازير - فإنها يحل لها أن تأخذه: لا يحل لها أخذه. وقول: لا صداق لها.
نصرانية: وإن ـ أسلمت قبل زوجها ولم يدخل بها فعن ضمام: لها نصف الصداق. قال أبو عبيدة: لا صداق لها. وهو قول الربيع.
721 ـ حكم نحلة الجلوة:
(1)
(1496/ 721) ـ[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرّج عن نحلة الجلوة؟ فقال: ما أدري ما نحلة الجلوة. قلت: القوم يدخلون مع زوج المرأة وهم من قرابته وبني [خ: من قرابته من بني عمه، وأخواله، وغيرهم من أهل رحمه، وينحلون [المرأة] جميعاً، وينتجلونها [خ ويتحلونها]، وينظرون منها ومن جسدها، ويلبسونها ثوباً رقيقاً لا يواري جسدها، وينظرون إلى صدرها وسائر جسدها فيتجلونها [خ: فيتحلونها]، ويسمي الزوج كل من دخل معه أوجب [خ: أو أحب ذلك عليه، أو على .. إلخ ذلك عليه، وعلى قرابته الذين نحلوا أو ما نحل الزوج، وكل هؤلاء ينحلون. فضحك أبو المؤرّج فقال: أستغفر الله. قلت: وما استغفارك هاهنا؟ قال: سأل أبا عبيدة رجال من أهل المغرب عن هذه المسألة - وأنا حاضر عنده - فقال: لا نحلة لها على هؤلاء الذين أعطوها على النظر إلى الحرام؛ لأنّه محرم عليهم النظر إلى ما ذكرتم من صدرها وثدييها وسائر جسدها. قال أبو عبيدة: إنما وجبت النحلة على الزوج وحده؛ لأنه أعطاها ذلك على ما نظر إليه من الحلال.
(1) الكندي: بيان الشرع، 468/ 48. الكندي: المصنف، 91/ 33. الشقصي: منهج الطالبين، 356/ 15. الثميني: التاج المنظوم، 263/ 5.