الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥كتاب النكاح والفرق الزوجية
25
723 ـ في اشتراط الرضا في الزواج، وهل يصح نكاح من أكرهها وليها، وهل لها أن تنكر بعدما رضيت، والعكس
(1499/ 723) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة قالت: «كانت خنساء بنت خدام الأنصاريّة زوّجها أبوها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت إلى رسول [خ: فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فرد نكاحها»).
(1500/ 723) ـ[[قال أبو غانم:]] وإذا زوّج الرجل ابنته، وقد أدركت وملكت أمرها؛ فقولهما جميعاً إن كرهت ذلك لم يجز عليها النكاح؛ لأنها قد أدركت وملكت أمرها.
قال ابن عبد العزيز: بلغنا ذلك عن النبي لو أنه قال: «تستأمر البكر في
نفسها وإذنها صماتها؛ قال: ولو كانت إذا كرهت أجبرت لم تستأمر.
:
قال ابن عباد: النكاح جائز عليها وإن خ ولو كرهت؛ وهو قول أهل المدينة.
وبقول ابن عبد العزيز في هذا نأخذ وعليه نعتمد، وهو قول أبي عبيدة، والعامة من فقهائنا: وبقول ابن عبّاد هذا نأخذ وعليه نعتمد، وهو قول أبي عبيدة، والعامة من فقهائنا (2).
(1501/ 723) ـ وقال أبو صالح [[بكر بن قاسم اليراسني]]: في امرأة عقد نكاحها وليها فأنكرت، ثم رضيت أن ذلك جائز؛ لأن لها أن ترجع إلى الرضا بعد الإنكار، ولا يرجع إلى الإنكار بعد الرضا في قول أبي عبيدة الله، فقال له أبو محمد النكار أولى بالصواب فى هذا الجواب. فقال له: النكار أولى من
(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب النكاح، باب في الأولياء، رقم 512، ص 134. المزاتي: أجوبة ابن خلفون، ص 73.
(2) الخراساني: المدونة ص 529. المدونة الكبرى، 188/ 2 - 189. . المزاتي: أجوبة ابن خلفون،
ص
73