الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦26
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
أبي عبيدة بالصواب يا هذا؟ فقال: لا، ولكنهم أخذوا بقول أبي نوح صالح الدهان، وهو أظهر وأصح، فصادقه النكار فرجحوه).
724 - فيما يجوز من الشروط في النكاح
(1502/ 724) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرّج عن رجل يشرط: يشترط ـ عليه في نكاح امرأته ألا يتزوّج عليها ولا يتسرى ولا: أو لا - يخرجها من مدينتها إلا برضاها أو بإذنها؟
قال: كان أبو عبيدة يقول: كلّ شرط كان في عقدة النكاح [أو بعد عقدة النكاح فهو يلزمه، وكل شرط كان قبل عقدة النكاح فلا يلزمه (2).
725 ـ في وليمة النكاح
(1503/ 725) ـ أبو عبيدة عن جابر عن أنس بن مالك قال: جاء عبد الرحمن بن عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر، صفرة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بك؟ فقال: يا رسول الله تزوّجت امرأة من الأنصار، فقال: «كم سقت إليها»؟ قال: نواة من ذهب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أولم ولو بشاة» (3).
726 ـ في العيوب التي يرد بها النكاح، وحكم الرد بالعيب بعد الوطء، وما يترتب عن ذلك:
(1504/ 726) - أبو عبيدة عن جابر قال: قال ابن عبّاس: «تزوّج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة يقال لها: عمرة، فطلقها ولم يبتن بها، وذلك أنّ أباها قال له: إنها لم تمرض قط، فقال: «ما لهذه عند الله من خير «فطلّقها (4).
(?)
293/ 1،
(1) الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، 359/ 2. الوسياني: سير، (2) الخراساني المدونة ص 169 المدونة الكبرى، 247/ 2. (3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب النكاح، باب ما يجوز من النكاح وما لا يجوز، رقم 521، ص 136. البرادي: الجواهر المنتقاة، ص 167.
(4) الفراهيدي الجامع الصحيح، كتاب الطلاق، باب في الخلع والنفقة، رقم 533، ص 139.