الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨28
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
727 - حكم عجز الرجل عن غشيان امرأته بعد الدخول بها: (1508/ 727) -[[قال أبو غانم:]] قلت: فرجل دخلت عليه امرأته فلا يستطيع أن يمسها؟
قال عبد الله بن عبد العزيز: قال أبو عبيدة: يؤجل سنة، فإن استطاع وإلا
(1)
فرّق بينهما، وإن قدر على غشيانها مرة ثم حبس عنها بعد، فهي امرأته). (1509/ 727) ـ قال ابن عبد العزيز: سئل أبو عبيدة عن العنين [خ: بالغ] دخلت عليه امرأته فكشف عنها ولم يغشها؟ قال: لها الصداق كاملاً وعليها العدة (2).
728 - حكم العزل:
(1510/ 728) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، فأصبنا سبايا [خ: سبياً] فاشتهينا النّساء، واشتدّت علينا العزبة، فأردنا أن نعزل، فقلنا: نعزل وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن نسأله عن ذلك: نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا نسأله عن ذلك؟ قال: فسألناه، فقال: «ما عليكم أن لا تفعلوا، فما نسمة كائنة إلا وهي كائنة إلى يوم القيامة» (3).
(1511/ 728) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرّج عن العزل؟ قال: أخبرني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس أنه سئل عن ذلك فقال: «ليس عليه في العزل بأس؛ لأن النطفة التي أخذ الله ميثاقها سيضعها موضعها، إن
استودعت صخرة صماء خلقها الله بشراً».
(1) الخراساني: المدونة، ص 183. المدونة الكبرى، 302/ 2
:
(2) الخراساني المدونة، ص 183. المدونة الكبرى، 303/ 2.
(3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب النكاح، باب في السبايا والعزلة، رقم 527، ص 137. البرادي: الجواهر المنتقاة، ص 36.