الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١كتاب النكاح والفرق الزوجية
31
(1518/ 733) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين ا
قالت: «سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء انقطع عقد لي، … فجاء أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده واضعاً رأسه على فخذي وقد نام، فقال: قد حبست رسول الله والناس ليسوا على ماء، ولا ماء معهم خ وليس معهم ماء]. قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، فجعل يطعن بيده في خاصرتي، فمنعت نفسي من الحركة لمكان رأس رسول خ: لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي … ».
734 ـ في وجوب إنفاق الرجل على امرأته:
(1519/ 734) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «أذن لهند بنت عتبة وقد شكت إليه زوجها أبا سفيان بن حرب أنه قطع عنها وعن أولادها النفقة والكسوة أن تأخذ من ماله بغير إذن» (2).
(1520/ 734) ـ قال الربيع قال أبو عبيدة إذا غاب الرجل عن امرأته، ولم يترك لها شيئاً يصلحها، فاستدانت على زوجها؛ فإنه يؤخذ لها من مال زوجها ما لم تسرف، ويؤخذ لها بالمعروف، والله أعلم (3).
(1521/ 734) ـ أبو عبيدة عن جابر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقسم ورثتي ديناراً ولا درهماً، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو
صدقة
(4)
735 - في الرجل يزني بأخت امرأته ما حال امرأته عنده:
(1522/ 735) ـ[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرّج عن رجل زنا بأخت
امرأته؟
(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب فرض التيمم والعذر الذي يوجبه، رقم 166، ص 44. (2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأحكام، باب؟، رقم 599، ص
(3) العوتبي: الضياء، 237/ 4 - 224/ 14 الكندي: المصنف، 80/ 35. (4) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في المواريث، رقم 670، ص 172.