الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢32
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
قال: قد سئل أبو عبيدة عن ذلك، فقال: كان جابر بن زيد يقول: قد حرمت عليه امرأته).
736 ـ في الرجل يقذف امرأته هل يصلح لها المقام معه: (1523/ 736) ـ أبو عبيدة: لا ينبغي لرجل قذف امرأته بالزنا أن يقيم
(1524/ 736) - وزعم ابن المعلى أن أبا عبيدة كان يقول: إذا قذف الرجل
امرأته لم يصلح لها المقام عنده
(3)
737 ـ في سؤال المرأة طلاق أختها:
(737/ 1525) - أبو عبيدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تسأل امرأة طلاق
أختها لتستفرغ صحفتها فإنّما لها ما قدر لها» (4).
-
في الاستحلاف بالطلاق
انظر: المسألة رقم (660) حكم الحلف بالطلاق.
738 - في الطلاق الشرعي وأحكامه
(1526/ 738) ـ قال الله تبارك وتعالى: {يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخَرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ
و در
ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} (الطلاق: 1).
(1) الخراساني المدونة ص 245. المدونة الكبرى، 205/ 2.
(2) ابن جعفر: الجامع، 58/ 6.
(3) العوتبي: الضياء، 112/ 4.
(4) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطلاق، باب في والنفقة،
أطفيش: شرح النيل، 58/ 6.
رقم
531، ص 138.