الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤34
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
قال أبو المؤرّج هذا قول أبي عبيدة أولاً: إنها لا نفقة لها. ثم قال من بعد ذلك لها النفقة؛ لأن الطلاق إنما كان منه. وبعضهم يقولون: لا نفقة لها إلا أن تكون حاملاً، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره يصيبها [خ: يطأها] بنكاح جديد رغبة، لا تحليل فيه، ولا دلسة).
(1528/ 738) ـ وانظر المسائل الآتية:
739 ـ في الطلاق في الحيض (الطلاق البدعي) وهل يعتد به:
وهي
(1529/ 739) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد «أن ابن عمر طلق امرأته حائض، فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عما فعل، فقال: «مره أن يراجعها ويمسكها حتى تطهر، ثمّ تحيض ثمّ تطهر، فإن شاء أمسك وإن شاء طلّق قبل أن يمس، فتلك العدّة التي أمر الله وعمل أن يطلق لها النساء» (2).
740 - في الطلاق قبل النكاح (1530/ 740) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا ظهار إلا بعد نكاح، ولا عتاق: عتق ـ إلا بعد ملك، ولا نكاح إلا بولي وصداق وبيّنة» (3).
741 ـ في عدد تطليقات الحر للحرة وللأمة، وعدد تطليقات العبد للحرة وللأمة: (15331/ 741) - قال: بلغنا عن ابن عبّاس أنه قال: الطلاق للنساء خ: بالنساء]، وعليهن العدّة؛ حدّثني بذلك أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن جابر بن زيد قال: الطلاق للنساء: خ بالنساء]، وعليهن العدّة).
(1) الخراساني: المدونة، ص 187 - 188. المدونة الكبرى، 370/ 2. (2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطلاق، باب في الخلع والنفقة، رقم 529، ص 138. (3) الفراهيدي الجامع الصحيح، كتاب النكاح، باب في الأولياء، رقم 510، ص 134. كتاب الطلاق، باب في الخلع والنّفقة، رقم 530، ص. 138. باب في العتق رقم 673، ص
173
(4) الخراساني المدونة، ص)
:
239. المدونة الكبرى، 336/ 2.