الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥كتاب النكاح والفرق الزوجية
35
(1532/ 741) ـ قال أبو المؤرّج: قال أبو عبيدة: إن الحر يطلق امرأته الحرّة
ثلاثاً، والأمة اثنين. والعبد يطلّق امرأته الحرّة ثلاثاً، والأمة اثنتين. قال أبو المؤرّج: قال أبو عبيدة: لأن الطلاق بالنساء، وعليهن العدّة.
وكذلك روى لي جابر بن زيد عن ابن عباس).
742 ـ هل يهدم الزوج الثاني تطليقات الزوج الأول:
(1533/ 742) -[[قال أبو غانم:]] قلت [لابن عبد العزيز]: فرجل طلّق امرأته واحداً أو اثنتين، ثم تركها حتى انقضت عدّتها، وتزوّجت زوجاً غيره فطلقها أو مات عنها، فراجعها الأول، على كم تكون عنده؟
قال: حدثني أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن أبي الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عبّاس أنه كان يقول نكاحاً جديداً، وطلاقاً جديداً. وبهذا عامة أصحابنا يأخذون، وعليه يعتمدون، وأنا أخالفهم في ذلك ونقول: إنها على ما بقي من
طلاقها (2).
(1534/ 742) ـ[[قال أبو غانم:]] قلت: فرجل طلق امرأته واحداً أو اثنتين، ثم تركها حتى انقضت عدتها وتزوجت زوجاً غيره، فطلقها أو مات عنها، فراجعها الأول؛ على كم تكون عنده؟
جديد
قال [[أبو المؤرّج]]: حدثني أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عبّاس أنه كان يقول: نكاح جديد، وطلاق
(1) الخراساني: المدونة ص 239 المدونة الكبرى، 336/ 2. (2) الخراساني: المدونة، ص 235. المدونة الكبرى، 311/ 2. (3) الخراساني: المدونة الكبرى، 340/ 2.