موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦

36

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

743 ـ في طلاق المجنون والمعتوه:

(1535/ 743) ـ وكان أبو عبيدة يقول: المجنون لا يجوز طلاقه.

(1536/ 743) - اختلف أبو عبيدة وضمام في المجنون إذا صحا وليس بعقله

-

بأس؛ فقال أبو عبيدة؟ لا طلاق له ولا عتق وقتله إن قتل أحداً يكون خطأ على العاقلة. وقال: ضمام يلزمه الطلاق والعتق وإن قتل عمداً لزمه القود (3).

19

(1537/ 743)

ولزم طلاق المعتوه عند جابر بن زيد، وضمام،

لا أبي عبيدة، وهو من يجنّ تارة، ويصحو أخرى، وهو المختلط العقل (3

744 - في طلاق الذمية وعدتها:

(1538/ 744) ـ وعن طلاق الذّمّيّة؛ قال هاشم قال أبو عبيدة: واحدة. قال ضمام: ثلاث (4).

(4)

(1539/ 744) - وقال من قال عن أبي عبيدة: إن طلاق الذمية من اليهود والنصارى: طلاق اليهودية والنصرانية - واحدة، وعدّتها بالشهور شهر، وعدتها بالحيض حيضة واحدة، وبهذا نأخذ حيضة واحدة. وديتها: ثلث دية المسلمة (5).

(1540/ 744) ـ قال أبو الحواري: طلاق الدّمّيّة ثلث طلاق المسلمة، وعليها

ثلث عدّة الحرّة المسلمة، وهو قول أبي عبيدة، وبه نأخذ (6).

(1) العوتبي: ا: الضياء، 448/ 15.

(2) الكندي: بيان الشرع، 153/ 57. الشقصي: منهج الطالبين، 247/ 17، 248. الثميني: التاج

المنظوم، 423/ 6.

(3) أطفيش: شرح النيل، 504/ 7.

(4) ابن جعفر: الجامع، 63/ 6.

(5) القري: جامع أبي الحواري، 264/ 3 - 265. الكندي: بيان الشرع، 476/ 48. 5/ 51. الشقصي:

منهج الطالبين، 114/ 16، 232.

(6) الكندي: بيان الشرع، 17/ 53.

٥٩٦ / ١٬١١٩