الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦36
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
743 ـ في طلاق المجنون والمعتوه:
(1535/ 743) ـ وكان أبو عبيدة يقول: المجنون لا يجوز طلاقه.
(1536/ 743) - اختلف أبو عبيدة وضمام في المجنون إذا صحا وليس بعقله
-
بأس؛ فقال أبو عبيدة؟ لا طلاق له ولا عتق وقتله إن قتل أحداً يكون خطأ على العاقلة. وقال: ضمام يلزمه الطلاق والعتق وإن قتل عمداً لزمه القود (3).
19
(1537/ 743)
ولزم طلاق المعتوه عند جابر بن زيد، وضمام،
لا أبي عبيدة، وهو من يجنّ تارة، ويصحو أخرى، وهو المختلط العقل (3
744 - في طلاق الذمية وعدتها:
(1538/ 744) ـ وعن طلاق الذّمّيّة؛ قال هاشم قال أبو عبيدة: واحدة. قال ضمام: ثلاث (4).
(4)
(1539/ 744) - وقال من قال عن أبي عبيدة: إن طلاق الذمية من اليهود والنصارى: طلاق اليهودية والنصرانية - واحدة، وعدّتها بالشهور شهر، وعدتها بالحيض حيضة واحدة، وبهذا نأخذ حيضة واحدة. وديتها: ثلث دية المسلمة (5).
(1540/ 744) ـ قال أبو الحواري: طلاق الدّمّيّة ثلث طلاق المسلمة، وعليها
ثلث عدّة الحرّة المسلمة، وهو قول أبي عبيدة، وبه نأخذ (6).
(1) العوتبي: ا: الضياء، 448/ 15.
(2) الكندي: بيان الشرع، 153/ 57. الشقصي: منهج الطالبين، 247/ 17، 248. الثميني: التاج
المنظوم، 423/ 6.
(3) أطفيش: شرح النيل، 504/ 7.
(4) ابن جعفر: الجامع، 63/ 6.
(5) القري: جامع أبي الحواري، 264/ 3 - 265. الكندي: بيان الشرع، 476/ 48. 5/ 51. الشقصي:
منهج الطالبين، 114/ 16، 232.
(6) الكندي: بيان الشرع، 17/ 53.