موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧

كتاب النكاح والفرق الزوجية

37

-

في من طلق امرأته ثلاثاً ثم غشيها:

انظر: المسألة رقم (959) حكم من شهد عليه الشهود أنه طلق امرأته ثلاثاً

ثم غشيها.

745 - في الطلاق مرة أو أكثر قبل الدخول:

(1541/ 745) -[[قال أبو غانم]] قلت فرجل طلّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها؟ قال: حدثني أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أملك بنفسها». قال: تفسير ذلك أن الزوج إذا لم يدخل

أنه قال: «واحد وهي بامرأته فليس بيده من الطلاق إلا واحد ما لم يمسها، فإن زاد على واحد لم يعتد بزيادته التي زاد؛ كما أن المدخول بها طلاقها ثلاثاً وإن طلقها ستة مضى عليها من ذلك ثلاثاً ولم يعتد بزيادته التي زاد على ثلاثة. فافهم ما فسرت لك من

ذلك الوجه الذي من هذه الوجوه التي خالفنا فيها، قومنا، فإنه بين واضح (1). (1542/ 745) ـ قال أبو المؤرّج قال أبو عبيدة: أما ما لم يدخل بها من النساء إذا طلقن، فلا عدّة لأزواجهن عليهن قال الله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرْحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ (الأحزاب: 49) وطلاقها [خ: فخرج طلاقها واحد، فمن جمع اثنين في مرة أو ثلاثة في مرة، كان ذلك بمنزلة واحدة، تبين باثنين [و] بثلاثة كما تبين بواحد كان ذلك بمنزلة التطليقة الواحدة، تبين بثلاث كما تبين بواحدة).

(1543/ 745) ـ وإذا قال الزوج لامرأته ولم يدخل بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق بانت منه بالتطليقة الأولى، ولم تقع عليها التطليقتان الباقيتان في قولهما جميعاً.

(1) الخراساني: المدونة ص 198 المدونة الكبرى، 307/ 2 - 308.

(2) الخراساني المدونة، ص،

:

198. المدونة الكبرى، 371/ 2 - 372.

٥٩٧ / ١٬١١٩