الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٨وعبد
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
قال ابن عبد العزيز: بلغنا ذلك عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طلب،
الله
بن مسعود.
قال عبد الله بن عبد العزيز ألا ترى أن المرأة ليست عليها عدة، فقد بانت منه بالتطليقة الأولى وحلّت للأزواج، ألا ترى أنها لو تزوّجت بعد الأولى قبل أن يتكلم بالثانية ـ زوجاً غيره كان نكاحها جائزاً، فكيف يقع عليها الطلاق من الرجل وليست له بزوجة، وهي امرأة غيره .... والقول في هذا عندنا قول ابن عبد العزيز والربيع، وهو قول أبي عبيدة [والعامة من فقهائنا].
746 - فيمن كان يتكلم بكلام فأخطأ، وقال: فلانة طالق: (1544/ 746) -[[قال أبو غانم:]] قلت: فرجل كان يتكلم بكلام فأخطأ، وقال فلانة طالق؟ …
قال أبو المؤرّج: قال ابن عبد العزيز قال أبو المؤرّج - حدثني أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن أبي الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عبّاس أنه كان يقول: لا غلب: لا غلت ـ ولا غلط على مسلم فيما أخطأ به إذا لم يتعمده ولم
يرده
747 ـ في رجل متزوّج سئل ألك امرأة؟ فقال لا:
(1545/ 747) - وبلغنا عن عمر بن الخطاب الله إذا سئل الرجل: ألك امرأة فقال: لا أنها كذبة ولا تطلق امرأته إذا لم يرد به طلاقاً: لأنه لم يرد به
طلاقاً ـ. وهو قول أبي عبيدة (3).
(1) الخراساني المدونة، ص 531 - 532. المدونة الكبرى، 266. الهواري: تفسير كتاب الله العزيز،
172/ 3
(2) الخراساني: المدونة، ص 231. المدونة الكبرى، 363/ 2.
(3) العوتبي:
: الضياء، 394/ 15. الكندي: بيان الشرع، 21/ 51.