موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٩

كتاب النكاح والفرق الزوجية

39

748 - فيمن قال لامرأته: ما أنت لي بامرأة

(1546/ 748) -[[قال أبو غانم:]] قلت فرجل قال لامرأته: ما أنت لي

بامرأة؟ …

قال ابن عبد العزيز: وقد سئل أبو عبيدة - وأنا عنده ـ عن رجل قال لامرأته ما أنت لي بامرأة؟ قال للسائل: ليس هذا بشيء، إنما الطلاق على من عزم الطلاق وتفوّه به).

749 - فيمن قال لامرأته تعالي يا مطلقة

:

(1547/ 749) ـ[[قال أبو غانم:]] قلت: فرجل قال لامرأته: تعالي يا مطلقة؟

حدث أبو المؤرّج، وعبد الله بن عبد العزيز عن أبي عبيدة أنه كان يقول: إن كانت قد طلقت مرة أو طلقها هو مرة ونوى ذلك فهي تلك، وإلا فهي واحدة (2).

750 - فيمن له أربع نسوة، فقال: امرأته طالق ثلاثة، ولم يسم ولم ينو واحدة منهن بعينها

(1548/ 750) ـ[[قال أبو غانم]] قلت فرجل له أربع نسوة، فقال: امرأته

طالق ثلاثة، ولم يسمّ ولم ينو واحدة منهن بعينها؟

حدث أبو المؤرّج، والربيع بن حبيب]، وابن عبد العزيز عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن أبي الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عبّاس أنه قال: يشتركن جميعاً في الطلاق كما يشتركن في الميراث» ("

(1) الخراساني: المدونة، ص 230. المدونة الكبرى، 362/ 2.

:

(2) الخراساني المدونة، ص 230. المدونة الكبرى، 362/ 2.

(3) الخراساني: المدونة، ص 233، 309. المدونة الكبرى، 325/ 2. 58/ 3.

٥٩٩ / ١٬١١٩