الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٠موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
751 ـ فيمن له أربع نسوة فطلّق إحداهن ثم تزوّج أخرى ثم مات، ولم يدر
أيتهن طلّق:
(1549/ 751) ـ[[قال أبو غانم:]] قلت: فرجل له أربع نسوة فطلق إحداهن
ثم تزوّج أخرى ثم مات، ولم يدر أيتهن طلق؟
حدث أبو المؤرّج، وعبد الله بن عبد العزيز عن أبي عبيدة أنه قال: فربع: يوفى ربع اخ يوجب ربع]- الثمن للتي تزوّج أخيراً: آخراً ـ، وما بقي فبين الأربعة).
752 - في الطلاق عند مرض الموت قبل أو بعد الدخول: (1550/ 752) ـ ومن جامع أبي صفرة: وعن رجل طلق امرأته ولم يكن دخل بها حتى حضره الموت ضراراً؟ قال لها صداقها كاملاً ولا عدة عليها ولا ميراث لها. وقال أبو عبيدة: إن لم تتزوّج واعتدت منه فلها صداقها، ولها الميراث، وإن تزوّجت ولم تعتد: تعقد - فلها نصف الصداق، ولا ميراث لها، وهي امرأة يختلف فيها الفقهاء (3).
(1551/ 752) - وإذا طلق الرجل امرأته: امرأته ثلاثاً ـ وهو مريض مضار؛ فإن … وكان ابن عبّاد يقول لها الميراث ما لم تتزوّج، وهو قول [أبي عبيدة، و] أهل المدينة (3).
(1552/ 752) ـ قال أبو عبيدة في رجل طلق امرأته ثلاثاً وهو مريض قبل أن يدخل بها؟ فقال: إن طلقها ثلاثاً فمات وهي في عدتها فلها الصداق،
(1) الخراساني: المدونة، ص 233. المدونة الكبرى، 325/ 2.
(2) العوتبي: الضياء، 441/ 13. الكندي: بيان الشرع 72/ 63. الكندي: المصنف، 254/ 29.
6
الشقصي: منهج الطالبين 212/ 20. الثميني: التاج المنظوم، 270/ 6.
:
(3) الخراساني المدونة، ص)
539. المدونة الكبرى، 200/ 2.