موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١

كتاب النكاح والفرق الزوجية

41

والميراث، وعليها العدّة. وإن مات بعد أن انقضت عدّتها فلها نصف الصداق

ولا ميراث لها، ولا عدّة عليها).

753 - فيمن قال لامرأته: أنت طالق البتة:

(1553/ 753) -[[قال أبو غانم]] قلت: فرجل قال لامرأته: أنت طالق البتة؟ حدث أبو المؤرّج، وعبد الله بن عبد العزيز، والربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس، وعمر بن الخطاب أنه واحد والزوج أملك بها: أنه طلاق واحد، والزوج أحق بها (2).

754 - فيمن قال لامرأته أنت طالق بائنة:

-

(1554/ 754) ـ واعلم أن أبا عبيدة كان يقول: لا يكون طلاق واحدة أبداً بائنة، إلا أن يقول: عنيت بذلك ثلاثاً. فأما ما قال: لم أعن بذلك ثلاثاً، إنما قلت: هي طالق بائنة لا أعني ثلاثاً ولا أكثر من واحدة؛ فإن كان يقول: واحدة؛ لا تكون أكثر من واحدة (3).

755 - فيمن قال لامرأته أنت خلية، أو أنت برية، أو أنت بائن: (1555/ 755) -[[قال أبو غانم]] وإذا قال الرجل: كل الحلال عليه حرام؛ فإن ابن عبد العزيز كان يقول: …

وكذلك إذا قال الرجل امرأته عليه حرام؛ وكذلك إذا قال: أنت خلية، أنت برية، أنت بائن، فالقول في هذا كله قول الزوج، فهو ما نوى، فإن نوى واحداً فهو واحد، بائن، وإن نوى ثلاثة فثلاثة وإن نوى اثنين [فائنين خ فواحد

(1) الكندي: بيان الشرع، 72/ 63. الشقصي: منهج الطالب 212/ 20، 215. الثميني: التاج المنظوم،

270/ 6

(2) الخراساني: المدونة، ص 225. المدونة الكبرى، 350/ 2.

(3) الكندي: بيان الشرع، 209/ 56.

٦٠١ / ١٬١١٩