الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٢42
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
بائن، وإن لم ينو طلاقاً فليس بطلاق ..... وقال الربيع [مثل قوله. خ: مثله]: إن نوى طلاقاً فهو طلاق، وإن نوى واحداً فهو واحد يملك فيه الرجعة، وإن نوى
طلاقاً
اثنين فاثنين يملك فيهما الرجعة، وإن نوى ثلاثة فثلاثة، وإن نوى ولم عدداً فهو واحد يملك فيه الرجعة. وهو قول أبي عبيدة، [والعامة من
ينو
فقهائنا]).
756 ـ فيمن طلق امرأته في يمين كانت عليه، فحنث فيها ونسيها، فأقام معها زماناً، ثم انتبه فذكر يمينه وحنثه (في المس على الجهل والنسيان هل يحرّم): (1556/ 756) ـ[[قال أبو غانم:]] قلت لأبي المؤرّج: فالرجل يطلق امرأته في يمين كانت عليه، فحنث فيها ونسيها، فأقام معها زماناً، ثم انتبه فذكر يمينه
وحنثه؟
قال أبو المؤرّج: سئل أبو عبيدة عن ذلك فقال: نعم، يعتزلها ويحسب فراقها: يعتزلها ويجتنب فراشها - من يوم وقع عليه الحنث، وهي تجري في عدتها وكان يصيبها؛ لأنه إذا ذكر يمينه وحنثه، وعرف من يوم حلف، فقد
انقضت عدّتها من يوم وقع عليه الحنث ولا رجعة له عليها.
قال أبو المؤرّج: سئل أبو عبيدة كيف تصنع بمسيسه إياها؟ قال: تستبري من مسيسه الذي كان بالجهل والنسيان ثم يخطبها مع الخطاب (2).
757 - في امرأة أعارت حليها امرأة فلما علم زوجها جعل طلاقها إن قبلته وجعل زوج الأخرى طلاقها إن لم ترده:
(1557/ 757) - حدثني أبو سفيان يرفع الحديث إلى أبي عبيدة أنه سئل
:
(1) الخراساني المدونة، ص 536. المدونة الكبرى، 284/ 2.
(2) الخراساني: المدونة، ص 262. المدونة الكبرى، 348/ 2. أطفيش: شرح النيل، 109/ 7.