موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٤

44

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

760 - فيمن قال لامرأته: أنت طالق إن لم تجهدي جهدك فقالت: قد بلغت جهدي: (1560/ 760) ـ من منثورة الشيخ أبي محمد وسئل عن رجل قال لامرأته: أنت طالق إن لم تجهدي جهدك -: تجهدي بجهدي ـ، فقالت: قد بلغت ـ: جهدي؛ هل تطلق؟ قال: هذا لبس، وكان أبو عبيدة لا يجيب: لا يحنث ـ في مثل هذا، وكان إذا أتاه من يسأله عن مثل هذا اللبس قال له: أنت أولى بلبسك (1).

761 - فيمن قال لامرأته: إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق، ففعلت ذلك والزوج

لا يعلم:

(1561/ 761) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرّج عن رجل يقول لغلامه: إن فعلت كذا وكذا فأنت حر، ففعل الغلام ذلك، والسيد لا يعلم؟ قال أبو المؤرّج: أنا أحفظ عن أبي عبيدة أنه سئل عن رجل قال لامرأته: إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق، ففعلت ذلك والزوج لا يعلم. قال: فقال أبو عبيدة: هي طالق.

قال أبو المؤرّج والعتق عنده مثل الطلاق (2).

762 - فيمن قال لامرأته: أنت طالق البتّة إن كلمت فلاناً، ثم طلقها واحداً فانتقضت عدتها، ثم كلمت فلاناً:

(1562/ 762) ـ[[قال أبو غانم:]] وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق - طالق ثلاثة - البتة إن كلمت فلاناً، ثم طلّقها واحداً فانتقضت عدتها، ثم كلمت فلاناً؛ فقولهما [الربيع وابن عبد العزيز]: إنه لا يقع الطلاق عليها من الطلاق الذي حلف به شيئاً؛ لأنها قد خرجت من ملكه: حكمه ـ. قال ابن عبد العزيز: أرأيت لو تزوّجت زوجاً غيره، ثم كلمت فلاناً وهي

(1) العوتبي: الضياء، 300/ 15. الكندي: بيان الشرع، 160/ 51. الشقصي: منهج

236/ 16 - 237

(2) الخراساني: المدونة، ص 305. المدونة الكبرى، 53/ 3

الطالبين،

٦٠٤ / ١٬١١٩