الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٥كتاب النكاح والفرق الزوجية
45
عند هذا الزوج، لم يقع عليها الطلاق الذي حلف به شيء، وكيف يقع عليها طلاق رجل وهي عند: تحت - غيره .... والقول عندنا في ذلك قول ابن عبد العزيز، والربيع، وهو قول أبي عبيدة، والعامة من فقهائنا).
763 - فيمن حلف بطلاق امرأته إن لم يقتل أباه أو إن قتل أباه: (1563/ 763) ـ قال أبو عبيدة مسلم: في الرجل يحلف بطلاق زوجته إن لم
يقتل أباه. قال: إن قتله لم تطلّق زوجته. قال أبو نوح: إن قتله طلقت (2). (1564/ 763) ـ اختلف أبو عبيدة، وأبو نوح في رجل قال: امرأته طالق إن قتل أباه [خ: قال لامرأته: طالق إن لم يقتل أباه]؛ فقال أبو عبيدة: إن قتله لم تطلق امرأته. وقال أبو نوح: إن قتله طلّقت. قال أبو المؤثر: برأي أبي عبيدة
نأخذ (3).
764 ـ في الرجوع في الطلاق المعلق: (1565/ 764) ـ فإن قال: أنت طالق إلى الحول تطليقة، ثم إنه قال بعد ذلك: اشهدوا أن التطليقة التي كنت أخرتها إلى الحول قد عجلتها اليوم، وهدمت الأخرى؛ فعن هاشم وموسى بن علي - رحمهما الله -: إن الأولى تطليقة إلى وقتها، والأخرى تطليقة حاضرة. وقال أبو عبيدة مسلم: إنها واحدة، ولم يلتفت
(4)
إلى ما قال (4).
765 ـ في تخيير الرجل امرأته:
(1566/ 765) ـ[[قال أبو غانم:]] قلت: فرجل قال لامرأته: اختاري؟ … قال أبو المؤرّج: وأخبرني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أنها قالت:
(1) الخراساني: المدونة، ص 537 - 538. المدونة الكبرى، 59/ 3.
(2) ابن جعفر: الجامع، 58/ 6، 335.
(3) العوتبي: الضياء، 126/ 15. (4) الشقصي: منهج الطالبين، 422/ 16.