الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٦موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
«إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أن يخير نساءه بدأ بعائشة، وكان لا يعدل بها شيئاً، فلما خيرها قالت اخترت الله ورسوله والدار الآخرة، ثم قالت: هل عرضت هذا على أحد من نسائك يا نبي الله؟ قال: لا، قالت لا تخبرهن بما اخترت، فقال النبي: إن سألنني صدقتهن).
(1567/ 765) ـ وقال الربيع عن أبي عبيدة: إذا قال الرجل لامرأته ـ قال غيره وذلك معي - إذا أراد الطلاق ولو قال اختاري نفسك فاختارت كان ذلك عندي طلاقاً. وكذلك لو قال اختاري الطلاق فاختارت (2).
766 - فيمن قال لزوجته طلاقك بيدك فقالت: إن جعلت طلاقي بيدي
طلقت نفسي:
(1568/ 766) ـ أحسب عن أبي عبيدة بالله في رجل قال لزوجته طلاقك بيدك. قالت: إن جعلت طلاقي بيدي طلّقت نفسي. قال: لا تطلق. قلت: فإن نوت الطلاق وهل تطلق وتكون لها نية؟ قال: لا (3).
767 - فيمن جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها: (1569/ 767) ـ[[قال أبو غانم]] قلت: فرجل جعل أمر [خ: طلاق] امرأته بيدها.
ذلك
قال [ابن عبد العزيز فما قالت فهو جائز عليه؛ وقال: قد حفظت في أقاويل وسمعت في ذلك اختلافاً كثيراً، وقد كان أبو عبيدة يقول: إن واحداً كثلاثة وثلاثة كواحد، ثم قال: القضاء ما قضت ثم قال: لا ترو عني فيها شيئاً [فإنه باب لبس. خ. … قال: وإنما يكون ذلك في مجلسها الذي خيرها فيه وجعل أمرها بيده وملكه فيه نفسها]).
(1) الخراساني: المدونة، ص 220. المدونة الكبرى، 393/ 2.
(2) الكندي: بيان الشرع، 273/ 51.
(3) الكندي: بيان الشرع، 250/ 51.
(4) الخراساني المدونة، ص،
:
218. المدونة الكبرى، 264/ 2.