الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٧كتاب النكاح والفرق الزوجية
47
768 ـ فيمن جعل أمر امرأته بيدها فطلّقت نفسها ثلاثاً فقال الزوج: إني لم أخيرها في ثلاثة
(1570/ 768) ـ[[قال أبو غانم:]] [قلت في كل النسخ: قال]: فإن جعل أمر امرأته بيدها، فطلّقت نفسها ثلاثاً، فإن قال الزوج: إني لم أخيرها في ثلاثة .... قال أبو المؤرّج: وكان أبو عبيدة يقول: القضاء ما قضت، إن قالت واحداً فواحد، وإن قالت اثنين، فاثنين، وإن قالت ثلاثة فثلاثة، فإن قالت: لا شيء فلا شيء).
769 - فيمن جعل أمر امرأته بيدها، فقالت: أنت طالق: (1571/ 769) ـ[[قال أبو غانم:]] قلت: فرجل جعل أمر امرأته بيدها،
فقالت: أنت طالق.
حدث أبو المؤرّج، وعبد الله بن عبد العزيز عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس، أنه سئل عن رجل جعل أمر امرأته بيدها فقالت: أنت طالق، فقال: «أخطأت نواها» (3).
770 - فيمن جعل أمر امرأته بيدها فقامت قبل أن تقضي شيئاً: (1572/ 770) ـ[[قال أبو غانم:]] قلت: فرجل جعل أمر امرأته بيدها،
فقامت قبل أن تقضي شيئاً؟
قال [[ابن عبد العزيز]]: كان أبو عبيدة يقول: الأمر بيدها، ما لم تتحوّل من مجلسها، فإن تحوّلت من مجلسها فلا أمر لها.
قال: وحدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه كان يقول: «إذا قامت من مجلسها قبل أن تقضي شيئاً فلا أمر لها» (3).
(1) الخراساني: المدونة ص 214 المدونة الكبرى، 256/ 2.
:
(2) الخراساني المدونة، ص
215. المدونة الكبرى، 258/ 2.
(3) الخراساني: المدونة، ص 215. المدونة الكبرى، 257/ 2.