الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٨48
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
771 - فيمن جعل أمر امرأته بيدها، فغشيها قبل أن تقضي بشيء (771/ 1573) -[[قال أبو غانم]]:قلت فرجل جعل أمر امرأته بيدها، فغشيها قبل أن تقضي بشيء.
حدث أبو المؤرّج، وعبد الله بن عبد العزيز والربيع بن حبيب عن أبي عبيدة أنه قال: إذا وطئها قبل أن تتكلم فلا أمر لها بعد ذلك (1).
772 - فيمن جعل أمر امرأته بيد رجلين، فطلق أحدهما: (1574/ 772) ـ[[قال أبو غانم:]] قلت: فرجل جعل أمر امرأته بيد رجلين، فطلّق أحدهما؟
قال أبو المؤرّج، وعبد الله بن عبد العزيز: كان أبو عبيدة يقول: لا يجوز
الطلاق لأحدهما: [خ لواحد منهما] دون الآخر حتى يطلقا جميعاً.
قال ابن عبد العزيز: لأنه لم يجعل ذلك لأحدهما دون صاحبه، ألا ترى أنه لو جعل أمرها إليهما على التفريق لجاز الطلاق لأحدهما دون الآخر (2) فيمن غاب عن امرأته أو فقد وبلغتها وفاته فتزوجت ثم ظهر حيّاً:
-
انظر: المسألة رقم (895) في حكم امرأة غاب عنها زوجها سنين فبلغها وفاته فاعتدت ثم تزوّجت وأنجبت ثم عاد الزوج الأول، وفيمن تزوّجت بعد فقد زوجها ثم ظهر الأول، كتاب الأحكام والأقضية
773 - في الإشهاد على الطلاق:
(1575/ 773) -[[قال أبو غانم]] قلت: فرجل طلق امرأته علانية ثم خرج إلى سفر وأشهد على رجعتها، وكتب بذلك فلم يبلغها الكتاب حتى انقضت عدتها وتزوّجت؟
(1) الخراساني: المدونة ص 218 المدونة الكبرى، 262/ 2.
(2) الخراساني: المدونة، ص 217. المدونة الكبرى، 261/ 2.