موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٩

كتاب النكاح والفرق الزوجية

49

قال: حدّثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد أنه كان يقول: إذا أعلمها الطلاق وأشهد عليه، ثم أشهد على الرجعة قبل أن تنقضي عدتها، فلم يبلغها ذلك حتى تزوّجت فلا سبيل له عليها).

(1576/ 773) ـ ((وإن وطئت في حيض أو صفرته))؛ أي: صفرة الحيض بعده، والجامع أنّ الصفرة حيث حكم بأنها حيض فحكمها حكم الدم ((ندب فراقها بتأبيد))، ولا يقيدها نكاح غيره؛ لأنّ هذا في طلاق الثلاث ((عدم العود إليها)) يعني أنه يعتقد أنّها خارجة عنه بذلك كما تخرج بجماع في الدبر وهو مشكل، وإنّما يزول الإشكال باعتقاد القول أنّ ذلك يحرّمها، وإلا فإنّما يفارقها بالتطليق حوطة إذا طهرت فلا بد أن يشهد على أنّها حرمت عليه، أو يطلقها ويشهد على الطلاق؛ لتتزوّج ويقدم عليها، ولتحلّ له محرمتها، وليتزوّج خامسة ((عند أبي عبيدة)) وجابر، والربيع ((رحمه الله))، ولو تزوّجت غيره ((مع توقفه في التحريم)) لها عن زوجها ((والتحليل لها والنفساء سنة)) أي: في سنة، أي كلام مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنّه يجتنب النفساء ويأمر باجتنابه» (2).

774 - في حق الزوج في الرجعة

(1577/ 774) - أبو عبيدة عن جابر عن عائشة قالت: قال رسول الله «الرجل أحق بامرأته ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة» (3).

775 - في الإشهاد على الرجعة:

(1578/ 775) ـ[[قال أبو غانم:]] قلت: فرجل طلق امرأته وأشهد وغشيها

في

العدة ولم يشهد؟

(1) الخراساني: المدونة ص 242 المدونة الكبرى، 339/ 2.

(2) أطفيش: شرح النيل، 319/ 1، 320.

(3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، کتاب الطلاق، باب في الحيض، رقم 542،

ص

143

٦٠٩ / ١٬١١٩