الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٠موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
قال: حدّثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: حرمت عليه أبداً، ولو نكحت أزواجاً غيره فماتوا عنها أو طلّقوها؛ لم تحل له
أبداً (1).
1.—
(1579/ 775)
في الرجل يطلق امرأته بعد خ: قبل] أن يدخل بها، ثم يغشاها وهو يرى أن له عليها الرجعة. [[قال أبو غانم:]] حدثني أبو المؤرّج وعبد الله بن عبد العزيز عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة أنه قال: إذا غشيها قبل أن يشهد شاهدين على مراجعتها فقد حرمت عليه أبداً، ولو نكحت أزواجاً [خ: أزواجاً كثيرة] غيره فطلقوها أو ماتوا عنها لم تحلّ له أبداً؛ لما ركب منها من وطء [خ وطئها الحرام).:
(1580/ 775) ـ قوله عل: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ (الطلاق: 2) فإن هو أراد أن يراجعها قبل أن تنقضي العدّة وغشيها قبل أن يشهد] فقد حرمت عليه في قول جابر بن زيد، وأبي عبيدة، والعامة من فقهائنا (3).
(1581/ 775) - وانظر المسألتين الآتيتين:
776 ـ فيمن طلق امرأته علانية وراجعها سرّاً، ولم يعلمها بذلك حتّى
انقضت عدتها:
(1582/ 776) -[[قال أبو غانم]]:قلت فرجل طلق امرأته علانية وراجعها
سرّاً، ولم يعلمها بذلك حتى انقضت عدّتها؟
قال: حدّثني أبو عبيدة عن أبي الشعثاء جابر بن زيد أنه كان يقول: من أعلن الطلاق وأسر المراجعة أجزنا، طلاقه ولا مراجعة له عليها. وبلغنا أن رجلاً طلق امرأته علانية، وراجعها سراً، وأشهد على ذلك رجلين، وأمرهما أن
(1) الخراساني: المدونة ص 241. المدونة الكبرى، 323/ 2. (2) الخراساني: المدونة، ص 243. المدونة الكبرى، 298/ 2 (3) الهواري: تفسير كتاب الله العزيز، 97/ 4.