موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٣

كتاب النكاح والفرق الزوجية

53

(1587/ 779) -[[قال أبو غانم]]:قلت فإن فاداها ثلاث مرات، ما تقول

في ذلك؟ قال:

:

وقال أبو المهاجر عن أبي عبيدة أنه أخبره أنّ الفداء طلاق). (1588/ 779) ـ قال الوضاح بن عقبة: قال بشير: لقيت ـ: بعثت ـ أبا الهذيل بالعراق في بالبصرة، وأنا على خروج، فقال: إني سألت الربيع عن المرأة تختلع إلى زوجها فيقبل خلعها؛ فقال هي تطليقة. فقلت: كذبت على أبي عمرو. فقال: هذا أبو عمرو فاسأله. فقال: تطليقة. فقال: إني أبا عبيدة عن امرأة كانت لجاري طلّقها تطليقتين، ثم اختلعت فقبل خلعها؛ فرجع إليها. فقال: صدقت، كان يقول ذلك، حتى رأى هذا قبل

فقال:

هي امرأته فرجع موته وعنه مات (2).

هي

سألت

(1589/ 779) ـ وعن رجل طلق امرأته تطليقتين، ثم أشهد على ردها، ثم لبثت ما شاء الله، ثم إنها اختلعت من مالها، فقبل خلعها خمسة أشهر أو ستة، ثم أحب أن يتزوّجها؛ هل له إليها رجعة؟ قال: أخبرك أن ابن عبّاس وجابراً قالا: لا بأس بمراجعتها. وقال الربيع لا رجعة له عليها حتى تنكح زوجاً غيره؛

لأن الخلع تطليقة، وقد طلقها مع الخلع تطليقتين، وهو رأي أبي عبيدة (3). (1590/ 779) .... أما المسألة الأولى فعلى أصل قول أبي الشعثاء الله: لا ينعقد الطلاق لذلك على كل حال؛ لأنه عنده فسخ نكاح، وأما على قول أبي عبيدة فتخرج المسألة على أنه إن قال له تركت لك صداق امرأتك على أن يطلقها، فيقول قبلت، فتجيز المرأة الترك ويقبل الخروج من العصمة؛ فهذا ينعقد. وإلا فتحتمل الخلاف (4).

(1) الخراساني: المدونة، ص 256. المدونة الكبرى، 255/ 2. (2) الكندي: بيان الشرع، 362/ 52. الكندي: المصنف، 26/ 38. (3) الكندي: بيان الشرع، 363/ 52.

(4) الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، 450/ 2. الشماخي: السير، 270/ 1. 121/ 2.

٦١٣ / ١٬١١٩