موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٤

54

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

780 - فيمن جعل امرأته عليه حراماً، أو جعل الحلال عليه حراماً

(1591/ 780) ـ حدث أبو المؤرّج، وعبد الله بن عبد العزيز عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم جاريته فأنزل الله عليه: {يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غفور رحيم) (التحريم: 1) (1).

(1592/ 780) ـ حدث أبو المؤرّج، وعبد الله بن عبد العزيز عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة رفع الحديث إلى عمر بن الخطاب أنه قال: «الحرام يمين يكفرها» (2).

(1593/ 780) - حدّث أبو المؤرّج، وعبد الله بن عبد العزيز عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس أنه قال: «الحرام كفّارة

يمين

(3)

(1594/ 780) ـ[[قال أبو غانم]] وإذا قال الرجل: كل الحلال عليه حرام؛ فإن ابن عبد العزيز كان يقول: ..

وكذلك إذا قال الرجل امرأته عليه حرام؛ وكذلك إذا قال: أنت خلية، أنت برية، أنت بائن، فالقول في هذا كله قول الزوج، فهو ما نوى، فإن نوى واحداً فهو واحد بائن، وإن نوى ثلاثة فثلاثة، وإن نوى اثنين [فاثنين. خ: فواحد بائن]، وإن لم ينو طلاقاً فليس بطلاق .... وقال الربيع [مثل قوله. خ: مثله]: إن نوى طلاقاً فهو، طلاق، وإن نوى واحداً فهو واحد يملك فيه الرجعة، وإن نوى اثنين

فاثنين يملك فيهما الرجعة، وإن نوى ثلاثة فثلاثة، وإن نوى طلاقاً ولم ينو فهو واحد يملك فيه الرجعة. وهو قول أبي عبيدة، والعامة من فقهائنا] (4).

(1) الخراساني: المدونة، ص 222. المدونة الكبرى، 273/ 2. (2) الخراساني: المدونة، ص 222. المدونة الكبرى، 273/ 2. (3) الخراساني: المدونة، ص 223. المدونة الكبرى، 282/ 2. (4) الخراساني المدونة، ص) 536 ـ 537. المدونة الكبرى، 284/ 2.

:

عدداً

٦١٤ / ١٬١١٩