الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٥كتاب النكاح والفرق الزوجية
55
00
781 ـ في الظهار قبل النكاح:
(1595/ 781) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا ظهار إلا بعد نكاح ولا عتاق: عتق ـ إلا بعد
ملك، ولا نكاح إلّا بولي وصداق وبيّنة» (1)
6
(1596/ 781) - مسألة: ومن قال لامرأة ليست له بزوجة: هي عليه كظهر أمه فلا كفّارة عليه. ومن قال لامرأة إن تزوّجها فهي عليه كظهر أمه ثم بدا له أن يتزوّجها؛ قال أبو نوح، وضمام: لا يمسها حتى يكفر. وقول عليه الكفارة، وله أن يطأ قبل أن يكفّر وبه يقول أبو عبيدة (2) عن جابر: إنه لا يلزمه شيء. قال هاشم الخراساني: لا ظهار عليه فيما لا يملك، ولا عتاق؛ وحجته الآية: {الَّذِينَ يُظهِرُونَ مِنكُم مِّن نِسَآبِهِم) (المجادلة: 2) فليست هذه بامرأته، ولا من نسائه (3).
في الظهار من الأمة:
انظر: كتاب الرقيق.
782 ـ في كفّارة الظهار:
(1597/ 782) ـ الرجل يصوم كفّارة الظهار وقتل الخطأ فيمرض ثم يفطر ..... بلغنا عن غير واحد من العلماء، منهم جابر بن زيد، وأبو عبيدة، وعطاء، والشعبي أنهم قالوا: إذا مرض في صيامه ثم صح أتم صيامه، ولا يستأنف، وهكذا نأخذ (4).
(1998/ 782) - ﴿وَالَّذِينَ يُظَهِرُونَ مِن نِسَآبِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ (المجادلة: 3)،
(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب النكاح، باب في الأولياء، رقم 510، ص: 134. كتاب
الطلاق، باب في الخلع والنفقة رقم 530، ص 138 باب في العتق رقم 673، ص (2) في الأصل وبه ويقول أبو عبيدة وعن جابر …
(3) الكندي: المصنف، 164/ 38.
(4) الخراساني: المدونة الكبرى، 98/ 2، 99، 157.
0173