الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٦56
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
أي: يعودون إلى ما حرّموا، أي: يريدون الوطء فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتّينَ مِسْكِينا … (المجادلة: 4،3) وقال أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة إذا صام فمرض قبل أن يفرغ من الشهرين، فإذا صح فليبن على ما صام قبل أن يمرض، فذلك يجزيه؛ وليس بأشد من رمضان. وبهذا نأخذ وعليه نعتمد وهو قول العامة من فقهائنا). (1599/ 782) - وانظر: المسألة رقم (679) في التكفير بالعتق، وهل يشترط
الإيمان في الرقبة.
783 ـ في كفّارة من ظاهر من أربع نسوة بكلام واحد:
(1600/ 783) ـ ذكر الحسن عن عمر بن الخطاب في رجل ظاهر من أربع نسوة بكلام واحد قال عليه أربع كفارات وقال بعضهم: إذا أجمل فكفّارة واحدة، وإذا فرق فأربع كفارات، وهو قول أبي عبيدة، والعامة من فقهائنا (2).
784 - فيمن ظاهر من امرأته ثم طلقها:
(1601/ 784) ـ اختلف أصحابنا فيمن ظاهر من امرأته ثم طلقها. محبوب الأولين وقع قبل الآخر بطل صاحبه وخرجت بيمينه أبو عبيدة إن كانت إنما خرجت بالطلاق ثم خطبها من ذي قبل فليكفر كفّارة الظهار من قبل أن يخلو أربعة أشهر إلا أن يكون إنما خرجت بالظهار الربيع؛ أي: حين كفر أدرك إذا كان قد خطبها من ذي قبل، قال: إنما أخرجه منه أجل الطلاق وذلك رأي
ضمام، وأبي نوح أيضاً
(1) الهواري: تفسير كتاب الله العزيز، 44/ 4. (2) الهواري تفسير كتاب الله العزيز، 44/ 4. (3) الكندي: المصنف، 142/ 38.