موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٧

كتاب النكاح والفرق الزوجية

OV

785 - في الإيلاء وبما يكون الرجل مولياً:

(1602/ 785) -[[قال أبو غانم:]] … وإذا آل الرجل من امرأته، فحلف لا يقربها شهراً أو شهرين أو ثلاثة لم يقع عليها الإيلاء، ولا الطلاق في قولهما جميعاً؛ لأن يمينه كانت على أقل من أربعة أشهر.

قال ابن عبد العزيز: بلغنا ذلك عن عبد الله بن عباس. وهو قول

أبي عبيدة، والعامة من فقهائنا]).

(1603/ 785) ـ وانظر المسألة الآتية:

786 - فيمن حلف أن لا يقرب امرأته في هذا البيت أربعة أشهر فلم يقربها فيه ولا في غيره هل يكون مولياً:

(1604/ 786) ـ[[قال أبو غانم:]] وإذا حلف الرجل لا يقرب امرأته في هذا البيت [أربعة أشهر]، فتركها أربعة أشهر، ولم يقربها في ذلك البيت، ولا في غيرها؛ فقولهما جميعاً: إنه ليس عليه في هذا إيلاء ولا طلاق.

قال ابن عبد العزيز: ألا ترى أن له أن يقربها في غير ذلك البيت ولا تجب عليه الكفّارة، ألا ترى أن الإيلاء في كل يمين يمنع الجماع أربعة أشهر ولا يستطيع أن يقربها أربعة أشهر إلا أن يكفر يمينه [في جميع ذلك] .... والقول في هذا عندنا قول ابن عبد العزيز، والربيع، وهو قول أبي عبيدة، والعامة من فقهائنا وبه نأخذ وعليه نعتمد] (2).

787 ـ في مشروعية اللعان وهل تقع الفرقة به

(1605/ 787) - أبو عبيدة عن جابر قال: «أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له: عاصم بن عدي الأنصاري، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلاً وجد

(1) الخراساني: المدونة، ص 533 ـ 534. المدونة الكبرى، 268/ 2.

(2) الخراساني: المدونة، ص: 534. المدونة الكبرى، 269/ 2.

مع

امرأته

٦١٧ / ١٬١١٩