الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٨58
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
رجلاً أيقتله فتقتلونه، أم كيف يصنع؟ فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسألة حتى عابها، وبلغ ذلك بالرّجل مبلغاً عظيماً، ثمّ أتاه بعد ذلك رجل يقال له: عويمر العجلاني، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسألة بعينها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد أنزلت [خ: نزلت] فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها فأتى بها، فتلاعنا، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم
بينهما».
صلى الله عليه وسلم
قال الربيع: قال أبو عبيدة: لا تحلّ له أبداً، وإن نكحت زوجاً غيره فمات عنها، أو طلقها).
(1606/ 787) ـ أبو عبيدة عن أبي سعيد أنّ رجلاً لاعن امرأته في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فانتفى من الولد ففرّق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وألحق الولد بالمرأة» (2).
788 ـ في عدّة الحرّة والأمة:
(1607/ 788) -[[قال أبو غانم]] قلت [لأبي المؤرّج]: كيف عدّة الحرّة إذا اعتدت من الحر وكيف عدّتها أيضاً من العبد؟ قال: عدتها من الحر ثلاث حيضات، وطلاقها ثلاث تطليقات والأمة طلاقها من العبد تطليقتان، وعدتها
حيضتان.
قال: وعدة الأمة إذا لم تبلغ المحيض أو الآيسة ـ: أيست ـ منه شهران. قال أبو المؤرّج هذا قول أبي عبيدة: أولاً: إنها تعتد شهرين، ثم قال بعد ذلك: عدتها خمس وأربعون ليلة (3).
في عدّة الدمية: *
- انظر: المسألة.
رقم (744) في طلاق الذمية وعدتها.
(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأحكام، باب في الرّجم والحدود، رقم 606، ص 156. (2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأحكام، باب في الرّجم والحدود، رقم 608، ص 157.
:
(3) الخراساني المدونة، ص،
258. المدونة الكبري، 336/ 2 - 337.