موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٩

كتاب النكاح والفرق الزوجية

59

789 - هل تحسب العدّة بالحيض أم بالأطهار: (1608/ 789) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد «أنّ ابن عمر

طلق امرأته وهي

حائض، فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عما فعل، فقال: «مره أن يراجعها ويمسكها حتّى تطهر، ثمّ تحيض ثمّ تطهر، فإن شاء أمسك وإن شاء طلّق قبل أن يمس، فتلك العدّة التي أمر الله و أن يطلق لها النساء».

790 ـ في عدة من طلّقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفعت عنها

حيضتها:

طلقت

(1609/ 790) ـ[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرّج عن التي فحاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفعت عنها حيضتها؟ قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة رفع الحديث إلى عمر بن الخطاب و الله أنها تتربص تسعة أشهر قدر ما تحمل المرأة وتضع، فإن حاضت الثالثة فقد حلت للأزواج، وإن مضت تسعة أشهر ولم تحض ولم يتبين بها حمل، اعتدت ثلاثة أشهر عدة التي أيست من الحيض».

قال أبو المؤرّج: قال أبو عبيدة: وليس هذا إلا لمن [ارتيب فيه]ـ: ارتاب ـ من النساء اللاتي قد قاربن أن ييأسن من المحيض: قاربن من الإياس من الحيض، وأما كل شابة فإنها تتربص حتى تحيض أو يتبين بها

حمل

791 ـ في عدة من ارتابت فلم ترَ حيضاً ولم يتبين لها حمل:

(1610/ 791) ـ إذا ارتابت المرأة فلم تر حيضاً، ولم يتبين لها حمل، ووقعت ريبة؛ فأحسب أنه قيل: إنها إذا انقضت سنة وهي على سبيل ريبة لم يتبين لها حيض ولا حمل فهي مسترابة وعدتها بالشهور ....

(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطلاق، باب في الخلع والنفقة، رقم 529، ص.

138

(2) الخراساني المدونة، ص،

:

258. المدونة الكبرى، 343/ 2 - 344.

٦١٩ / ١٬١١٩