الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٠60
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
وقال من قال: إنها تعتد تسعة أشهر لريبة الحمل، ثم تعتد بالشهور، وهو
قول جابر، ومسلم، وعمر بن الخطاب ـ رحمهم الله - فيما يوجد عنهم 792 ـ فيما إذا اعتدت التي لم تبلغ المحيض بالأشهر ثم حاضت قبل أن تنقضي ثلاثة أشهر
(1611/ 792) ـ قال [[أبو المؤرّج]] وقال أبو عبيدة: إذا اعتدت التي لم تبلغ المحيض بالأشهر، ثم حاضت قبل أن تنقضي ثلاثة أشهر ولو بيوم واحد؛ فإن السنة أن تعتدّ بالحيض وتدع ما مضى من الأشهر (3).
793 - هل على المرأة عدّة إذا دخل عليها زوجها وأرخى ستراً ثم طلقها
وأنكر أنه غشيها:
(1612/ 793) - انظر: المسألة رقم (713) في الرجل يغلق باباً ويرخي ستراً
على امرأته ثم يطلقها وينكر أنه غشيها هل لها الصداق.
في عدّة المطلقة من رجل عنين:
انظر: المسألة رقم (727) حكم عجز الرجل عن غشيان امرأته بعد
الدخول بها.
في
عدة المطلقة قبل الدخول بها:
-
انظر: المسألة رقم (745) في الطلاق مرة أو أكثر قبل الدخول.
، في
عدة المطلقة عند مرض الموت قبل أو بعد الدخول بها:
انظر: المسألة رقم (752) في الطلاق عند مرض الموت قبل أو بعد
الدخول.
(1) الكندي: بيان الشرع، 29/ 53.
(2) الخراساني المدونة، ص)
:
259. المدونة الكبرى، 344/ 2.