موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٠

60

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

وقال من قال: إنها تعتد تسعة أشهر لريبة الحمل، ثم تعتد بالشهور، وهو

قول جابر، ومسلم، وعمر بن الخطاب ـ رحمهم الله - فيما يوجد عنهم 792 ـ فيما إذا اعتدت التي لم تبلغ المحيض بالأشهر ثم حاضت قبل أن تنقضي ثلاثة أشهر

(1611/ 792) ـ قال [[أبو المؤرّج]] وقال أبو عبيدة: إذا اعتدت التي لم تبلغ المحيض بالأشهر، ثم حاضت قبل أن تنقضي ثلاثة أشهر ولو بيوم واحد؛ فإن السنة أن تعتدّ بالحيض وتدع ما مضى من الأشهر (3).

793 - هل على المرأة عدّة إذا دخل عليها زوجها وأرخى ستراً ثم طلقها

وأنكر أنه غشيها:

(1612/ 793) - انظر: المسألة رقم (713) في الرجل يغلق باباً ويرخي ستراً

على امرأته ثم يطلقها وينكر أنه غشيها هل لها الصداق.

في عدّة المطلقة من رجل عنين:

انظر: المسألة رقم (727) حكم عجز الرجل عن غشيان امرأته بعد

الدخول بها.

في

عدة المطلقة قبل الدخول بها:

-

انظر: المسألة رقم (745) في الطلاق مرة أو أكثر قبل الدخول.

، في

عدة المطلقة عند مرض الموت قبل أو بعد الدخول بها:

انظر: المسألة رقم (752) في الطلاق عند مرض الموت قبل أو بعد

الدخول.

(1) الكندي: بيان الشرع، 29/ 53.

(2) الخراساني المدونة، ص)

:

259. المدونة الكبرى، 344/ 2.

٦٢٠ / ١٬١١٩