موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦١

كتاب النكاح والفرق الزوجية

61

794 - في عدّة المرأة التي يطلقها زوجها وهو غائب أو يتوفى عنها وهو غائب: (1613/ 794) -[[قال أبو غانم]] قلت لأبي المؤرّج: الرجل يطلق امرأته وهو غائب، والتي توفي عنها زوجها وهو غائب، ثم [خ: لم] يبلغها الخبر فمتى تعتدان؟ قال: حدّثني أبو عبيدة أنهما تعتدان من يوم طلق ومن يوم

مات ....

وأخبرني أبو عبيدة أنّ التي تعتد من يوم يبلغها الخبر إذا لم يعلم متى طلق المطلق، ومتى مات الميت، فإذا لم يعلم ذلك قال أبو عبيدة: عدتها ـ: … يبلغها الخبر هي التي لم يعلم يوم طلقها زوجها، أو يوم مات. قال أبو عبيدة: فإذا لم يعلم ذلك [فلتعتدّ]ـ من يوم يأتيها الخبر).

-*

في عدة المتوفّى عنها زوجها:

انظر: المسألة السابقة، والمسائل الآتية:

795 ـ في مدة الحداد وما لا يجوز للمرأة فيها:

(1614/ 795) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: قالت حفصة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلّا على زوج أربعة أشهر وعشراً) (). (1615/ 795) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن أم حبيبة زوج لما توفي أبوها أبو سفيان بن حرب دعت بطيب فيه صفرة خلوق، فدهنت به جارية، ثم مسحت عارضيها [خ:: به عارضيها] فقالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، إلّا أنّي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر

النبي

وعشراً».

(1) الخراساني: المدونة، ص 263 - 264. المدونة الكبرى، 334/ 2.

(2) الفراهيدي الجامع الصحيح، كتاب الطلاق، باب الحداد والعدة، رقم 536، ص 141.

٦٢١ / ١٬١١٩