الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٥كتاب النكاح والفرق الزوجية
65
799 ـ في عدة امرأة المفقود:
(1621/ 799) ـ قال: أخبرني أبو عبيدة رفع الحديث إلى عمر بن الخطاب، أنه قضى في امرأة المفقود أنها تتربص أربع سنين، ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها بعد طلاق الأولياء، فتكمل أربعة أشهر وعشراً، ثم تتزوّج» (1)
(1622/ 799) ـ وانظر: المسألة رقم (895) في حكم امرأة غاب عنها زوجها سنين، فبلغها وفاته فاعتدت ثم تزوّجت وأنجبت، ثم عاد الزوج الأول، وفيمن تزوّجت بعد فقد زوجها ثم ظهر الأول.
800 ـ في عدّة المرأة من السقط:
(2)
(1623/ 800) - وإذا سقطت المرأة سقطاً [[قد]] استبان خلقه أو بعض خلقه فقد انقضت العدة، وإن كان في بطنها آخر لم تنقض عدّتها ما بقي في بطنها شيء؟ حدّثني بذلك أبو عبيدة، وبلغنا ذلك عن عبد الله بن
العباس (3).
*
ذلك
(1624/ 800) ـ ومن جواب أبي عبيدة وأما المرأة اذا أسقطت فإنها تقعد للسقط عن الصلاة كما تقعد للنفاس، فإن كان لها وقت قد تقدم فهو وقتها وإن كانت بكراً فقد قيل: تقعد أربعين يوماً. وقيل ستين يوماً، وكل ذلك صواب. (وأما صفة السقط الذي تقعد فيه كما تقعد في ذلك للولد فقد قيل في باختلاف؛ فقال من قال: إنها تقعد له من العلقة فصاعداً. وقال من قال: حتّى تكون مضغة مخلّقة أو غير مخلّقة. وقال من قال حتى يتبين خلقه. وأوسط المضغة، والله تبارك وتعالى سبحانه أعلم وأحكم) (4).
ذلك في
(1) الخراساني: المدونة، ص 252. المدونة الكبرى، 285/ 2.
(2) في الأصل: من.
(3) الكندي: بيان الشرع، 40/ 53.
(4) الكندي: بيان الشرع، 382/ 54 - 383.