الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٦66
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
في عدّة المطلقة ثلاثاً:. - انظر: المسألة
رقم
(808) هل للمطلقة ثلاثاً السكنى والنفقة وأين تعتد.
801 ـ في أحكام العدّة وما يحل للرجل من مطلقته في عدتها: (1625/ 801) ـ[[قال أبو غانم:]] قلت فما الذي يصلح أن يرى الرجل من
مطلقته، وهل يصلح أن يستأذن عليها، وهل تتزين له؟
قال: بلغنا أن عمر بن الخطاب الله طلق امرأته تطليقة واحدة، فكان يحيد عن بابها، ويسلم] ويستأذن عليها إذا دخل عليها». وقد كان أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة يقول: يتنحنح ويسلم ولا يستأذن عليها، وتتشوف وتتصنع، ولا يرى لها رأساً ولا بطناً ولا رجلاً، ولكن ينام معها في البيت، وكذلك الكحل والمشط والخضاب تفعل المطلّقة واحدة هذا كله لزوجها لعله أن يراجعها (1). (1626/ 801) ـ وحدّثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد ـ رحمهما الله ـ قال: أبتغي منها ذلك، وأما المرأة من أهل الكتاب إذا طلقها زوجها طلاقاً تبين منه فيه فليس عليها أن تترك الحلي ولا الطيب؛ لأن الذي فيها من الشرك والذي تترك من فرائض الله أعظم (2) (1627/ 801) - قال [[أبو المؤرّج]] وقال أبو عبيدة: إذا اعتدت التي لم
تبلغ ....
قال: والمتوفّى عنها زوجها عليها الإحداد حتى تنقضي عدتها، ولا تلبس الثياب المصبوغة، ولا تمشط رأسها، ولا تتطيب بشيء، ولا تكتحل بالإثمد ولا تلبس الحلي، ولا تخطب إلا بما رخص الله فيه من التعريض، مثل قوله لها: إنك تعجبيني، وإني فيك لراغب، وما أشبه هذا ونحوه (3).
(1) الخراساني: المدونة ص 195 المدونة الكبرى، 338/ 2.
(2) الكندي: بيان الشرع، 11/ 53.
(3) الخراساني المدونة، ص)
:
259. المدونة الكبرى، 344/ 2.