الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٧كتاب النكاح والفرق الزوجية
67
(1628/ 801) - ويكره للميتة أن تطيب أو تلبس حليّاً ولا تكتحل بالإثمد ولا تلبس ثوباً مصبوغاً بالعصفر ولا، زعفران ولا ثوب عصب، ولا حرير لتتزين به، ولا ينبغي لها أن تدهن لزينة، وألا تكتحل لزينة، حدثني بذلك أبو عبيدة). (802/ 1629) - فأما المطلقات كلهن من طلاق ثلاث فإنها تزين وتلبس ما شاءت من الثياب، حدثني بذلك أبو عبيدة عن جابر بن زيد أنه قال: قد
أبيح لها أن تزيّن وأن تلبس (3).
فيها.
(1630/ 802) ـ وانظر: المسألة الآتية:
802 - في المعتدة هل لها الاكتحال لمرض:
(1631/ 802) - انظر: المسألة رقم (795) في مدة الحداد وما لا يجوز للمرأة
803 ـ في أقل الحيض والطهر وأكثرهما، ومتى تعتبر المرأة مستحاضة (1632/ 803) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال أنس بن مالك: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام» (3). (1633/ 803) ـ وعند أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة، وأبي معاوية عزان بن الصقر، وجماعة من أصحابنا من أهل خراسان: أكثر الحيض خمسة
عشر يوماً (4).
(1) الكندي: بيان الشرع، 11/ 53. (2) الكندي: بيان الشرع، 11/ 53 - 12. (3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، کتاب الطلاق، باب في الحيض، رقم 541، ص 143. المزاتي: أجوبة ابن خلفون، ص 91. أطفيش شرح النيل، 203/ 1. ملاحظة ورد النص عند ابن خلفون وحجتهم حديث النبي علي أنه قال: «أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام». وروى الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد قال أنس مالك موقوفاً، بن وبعضهم يرفعه إلى النبي)
هكذا: « …
عن
(4) المزاتي: أجوبة ابن خلفون، ص 91. الجيطالي: قواعد الإسلام، 209/ 1.