موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٨

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

(1634/ 803) ـ وقول شاذ يقع نادراً في النساء؛ ما روي عن أبي عبيدة مسلم، و … في ناس منهم: إن أقصى أوقات النساء في الحيض سبعة عشرة

يو

(1635/ 803) - وامرأة في قرئها رأت دماً أو صفرة رأته ضحى ثم انقطع عنها فرأت الطهر فقد زعمت عفيراء - عفير - أن امرأة مكثت يوماً وليلتها حتى كان من الغد: مكثت يوماً وليلة بها دم ثم انقطع عنها ـ فأتت إلى أبي عبيدة فقال لها: لا تصلي (2) (1636/ 803) ـ وقول آخر: إذا طهرت خمسة عشر يوماً ثم رأت دماً فحينئذ يكون حيضاً، فإن كان يوماً أو يومين فهو حيض لقول أبي عبيدة، والله أعلم (1637/ 803) ـ وكان أبو عبيدة يقول: من النساء من تقصر من حيضهن قبل ثلاثة أيام وتستأخر فذلك حيض كله، وتعتد به من عدتها. وقد يقال: إن الحيض من ثلاثة أيام إلى العشر. وكان أبو عبيدة لا يؤقت عشراً، لكنه ينظر كيف حاضت أول ما حاضت، ثم تزيد عليه يوماً أو يومين أو ثلاثة أيام؛ فإن لم ينقطع عنها الدم وزادت على ذلك فهي مستحاضة، وإن انقطع عنها قبل وقت الأول يوماً أو يومان أو ثلاثة فهو أيضاً حيض (4).

(4)

(1638/ 803) ـ وكان أبو عبيدة يقول: إن المرأة المستحاضة لا يكون الدم يسيل منها أبداً على حالة في أيام حيضها؛ لأنها سوف ترى الدم في أيام حيضها أكثر مما ترى في استحاضتها. وكان يقول: ينظر في أيام حيضها التي كانت

(1) المزاتي: أجوبة ابن خلفون، ص 92. الشماخي: الإيضاح، 216/ 1. السدويكشي: حاشية على القواعد، 256/ 2 ـ 257.

(2) الكدمي: المعتبر، 67/ 3 68. الكندي: بيان الشرع، 260/ 54. . الشقصي: منهج الطالبين،

324/ 3

(3) الشقصي: منهج الطالبين، 291/ 3.

(4) الكندي: بيان الشرع، 23/ 53.

٦٢٨ / ١٬١١٩