الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٩كتاب النكاح والفرق الزوجية
69
تحيض؛ فإذا رأت زيادة الدم جعلت حيضها إلى انقضاء ما كانت تحيض، وإذا زادت عن حالة ثلاثة أيام بعد ذلك فهو حيض، وتجعل بعد ذلك من عدتها، فإن انقطع بعد ذلك ثلاثاً ـ أيضاً ـ جعلت بعد ذلك من عدتها، وتفسيره أن
تكون المرأة حيضها في الشهر خمساً وستاً، فإذا مضى خمس لكل حيضة حتى تستكمل ثلاث حيض انقضت الرجعة عن زوجها، وصلت (1).
804 ـ في أقصى حد النفاس:
(1639/ 804) ـ وحدثتني جهانة بنت عبيدة عن أمها عبيدة بنت أبي عبيدة أنها كانت تقعد في ذلك في ولادة بنيها الذكور خمسين يوماً. وفي ولادة بناتها ثلاثة أشهر فقالت عبيدة سألت والدي أبا عبيدة فقال: ذلك جائز فاقعدي
6
ثلاثة أشهر (1640/ 804) - وإذا ولدت المرأة أول ولد فاستمر بها الدم فوق الأربعين ..... ، وروي عن أبي عبيدة أنه قال: إذا استمر بها الدم انتظرت ثلاثة
أشهر
(3)
(1641/ 804) ـ واختلفوا في حد أقصى النفاس … ، وقال ناس من أهل العلم: إن النساء من أهل السعة والرفه من يبلغ تسعين يوماً، وقالوا: قد جاء ذلك معروفاً في بيوتات من العرب. روي ذلك عن أبي عبيدة مسلم في رواية أبي سفيان محبوب عن أهل خراسان عنه … أبو سفيان قال: أخبرني رجل من المسلمين من أهل خراسان، أن عندهم في الأثر عن أبي عبيدة: أنها تتربص ما بينها وبين التسعين فإن انقطع، وإلا فلتطهر وتصلّي. قال أبو سفيان: وأظنّ أن أبا عبيدة إنما قال ذلك من قبل حمل المرأة تسعة أشهر؛ فجعل لكل شهر
(1) الكندي: بيان الشرع، 24/ 53. (2) الكندي: بيان الشرع، 373/ 54. (3) العوتبي: الضياء، 487/ 16.