الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٠70
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
أبعد ـ: بعد ـ ما يكون من الحيض عشرة أيام، فذلك تسع حيضات. وإلى ما ذهب إليه أبو عبيدة ذهب إليه كثير من الفقهاء؛ فالذين قالوا بالستين جعلوها مقدار ست حيضات، وذلك على قول من قال: أقصى الحيض عشرة أيام. ومن جعل أقصاه خمسة عشر يوماً قدره بأربع حيضات. وكذلك من قال بالأربعين على قدر ما شغل به الرحم. ولا نعلم أحداً جاوز التسعين؛ لأن تسعة
أشهر هي
الغاية فيما جعل الله عادة لمكث النساء
الله عادة لمكث النساء في الحمل.
في نفاس المرأة من السقط
:
- انظر: المسألة رقم (800) في عدة المرأة من السقط.
805 ـ في علامة الطهر:
(1642/ 805) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس عن النبي
لا تطهر المرأة من حيضها حتّى ترى القصة البيضاء». والقصة: الجص، شبّه
الطهر ببياض الجص
(2)
806 ـ في الإياس من المحيض:
(1643/ 806) ـ وكان أبو عبيدة يقول: من النساء من تيأس من المحيض قبل بعض، وربما أيست المرأة من المحيض زماناً ثم حاضت، وربّ امرأة قد يئست من المحيض ثم ترى الشيء من الدم، وليس ذلك بحيض إذا كان مثلها النساء لا يحيض، وإذا كانت بمنزلة من تحيض مثلها، وقد تحيض مثلها؛ فإن أولئك إذا اعتدت بالشهور ثم رأين الحيض تسقط الشهور واعتدت بالحيض، وإذا كنّ يحضن ثم يئسن من الحيض سقط الحيض الذي كن يحضن فيه واعتدت بالشهور
من
(3)
143
(1) المزاتي: أجوبة ابن خلفون، ص 94 ـ 95. الشماخي: الإيضاح، 217/ 1. الشماخي: السير، 120/ 1. (2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطلاق، باب في الحيض، رقم 543، ص (3) الكندي: بيان الشرع، 23/ 53.