موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٢

72

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

فقهائنا]؛ قال الله تعالى في كتابه: {وَإِن كُنَّ أَوْلَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (الطلاق: (6). وبلغنا أن عمر بن الخطاب قال: «للمطلقة ثلاثاً النفقة والسكنى»).

(808/ 1647) ـ عن أبي عبيدة يرفعه إلى عمر بن الخطاب رحم الله أن المطلقة ثلاثاً لها السكنى والنفقة - النفقة والسكنى.

(2)

809 ـ في النفقة على الحامل مطلقة كانت أو مميتة:

(1648/ 809) - {وَإِن كُنَّ أَوْلَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ؛ أَي: إن كانت حاملاً أنفق عليها حتى تضع حملها إذا طلقها. ذكروا عن سعيد بن المسيب أنه قال: المطلّقة ثلاثاً وليست حبلى لها السكنى ولا نفقة لها. ذكروا

،

عن ابن عمر أنه قال: المطلقة ثلاثاً لا تنتقل، وهي في ذلك لا نفقة لها. ذكروا أن عليا كان يقول: أيما رجل طلّق امرأته فلينفق عليها حتى يتبين له أنها حامل أم لا؛ فإن كانت حاملاً أنفق عليها حتّى تضع حملها، وإن لم يكن حمل فلا نفقة لها. وذكر عن عمرو بن دينار عن ابن عبّاس وابن الزبير قالا: نفقتها من نصيبها. وقال ابن مسعود: النفقة من جميع المال. وبقول ابن عبّاس، وابن الزبير يأخذ أصحابنا، وعليه يعتمدون، وهو قول أبي عبيدة، والعامة من فقهائنا (3).

في نفقة المرأة الغائب عنها زوجها:

انظر المسألة رقم (734) في وجوب إنفاق الرجل على امرأته.:

810 - في الحضانة ومن الأحق بها:

(1649/ 810) -[[قال أبو غانم: قلت:]] الرجل يطلق امرأته، أو يموت عنها،

(1) الخراساني: المدونة، ص 543 ـ 544. المدونة الكبرى، 267/ 2. (2) الكندي: بيان الشرع 219/ 50 الكندي: المصنف، 84/ 35. الشقصي: منهج الطالبين، 32/ 16. (3) الهواري: تفسير كتاب الله العزيز، 100/ 4.

٦٣٢ / ١٬١١٩