موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٣

كتاب النكاح والفرق الزوجية

73

وله منها أولاد غلمان وجواري فيريد الرجل قبض أولاده، وهم صغار، أو كبار، أو مراهقون، أو يريد الولي بعد موت الزوج قبضهم ونزعهم من أمهم، وتأبى الأم أن تدفعهم إلى الأب المطلق، أو الولي من العصبة بعد موت الأب؛ فسّر لي ذلك، وما الحكم فيه؟ قال: قال أبو عبيدة في هذه المسألة في الطلاق والموت: إن الأم أحق بالولد الصغير المرضع ما لم تتزوّج، فإذا تزوّجت فالأب أحق بولده، وله أن ينتزعه منها، وبذلك قضى الخليفتان أبو بكر وعمر وأئمة الهدى من بعدهما.

6

،

وإذا ماتت الزوجة فالأم أحق من العصبة بعد الأب].

(قال: وإذا مات الأب، فالعصبة أولى بالولد الصغير المرضع أيضاً، وإذا تزوّجت الأم، أحق من العصبة بعد الأب أب الأب؛ لأنه عندنا أب إذا لم يكن أب يجري مجرى الأب وينزل منزلته الأب وينزل منزلته في الحكم، وإن لم يكن الجد فالأخ من الأب والأم والأخ من الأب إذا لم يكن الأخ من الأب والأم، وإن لم يكن الأخ من الأب فالعم أخو الأب من الأب والأم، وإذ لم يكن العمّ أخو الأب من الأب والأم فالعمّ أخو الأب لأب، فإن لم يكونوا فابن العم من أب وأم، وبعده ابن العم من الأب، وكلّ هؤلاء أحق بالولد .... قلت: .... كذلك قال أبو عبيدة)).

قال: نعم،

811 - في تخيير بنات المطلقة في اللحاق بها إن تزوّجت بغير أبيهن: (1650/ 811) ـ[[قال أبو غانم]]:قلت أرأيت من بلغ الحيض من ولده

الإناث، أيخيرن إن تزوّجت الأم؟ قال: نعم، كذلك قال أبو عبيدة. قلت: أخبرني، فإن اخترن أن يكنّ مع أمهنّ ويلحقن بها، إلا أن يطعن

الولي في أمر فينظر القاضي في ذلك (2).

(1) الخراساني: المدونة، ص 272. المدونة الكبرى، 36/ 2 - 318. (2) هكذا ورد النص، والظاهر أن به سقطاً.

٦٣٣ / ١٬١١٩