موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٤

74

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

قلت: وما الذي يطعن؟ قال: يكون لزوج الأم ولد من غير الأم قد بلغوا، فيستريبهم الولي، ويقول: لا أرضى بأن تكون وليتي مع ولدك في موضع أو مكان أو يدخلوا عليهن وهم ممن لا يوثق بهم، ولا يضمّان إليهم، ويعرف الناس ما قال الولي.

قال: وقال أبو عبيدة: فإذا كانت هذه المنزلة لم يخيّرن، ولم يلتفت إلى تخيير هن وقضى للولي، بهن، وخيّرن على أن يكن عنده ولا يكن عند الأم؛ لأن موضعها قد استريب (1).

812 ـ في أقصى مدة الرضاع:

(1651/ 812) ـ وكان أبو عبيدة يحتاط [خ أجازه أيضاً في الرضاع، ويجعل الفصال أربع سنين؛ يحتاط بسنتين بعد الحولين: السنتين ـ الأولين).

وهي

813 - فيمن رضع من امرأة ميتة

(1652/ 813) ـ وفي الضياء من رضع امرأة ميتة فهو رضاع، قال أبو عبيدة:

مسألة غريبة.

814 - في الأجرة على الإرضاع

(1653/ 814) ـ ومن ولدت امرأته وأبت أن ترضعه إلا بالأجر قال أبو عبيدة: يعطيها أجرها للربابة إن كان موسراً. وقال هاشم ومسبّح، وابن محبوب: لا أجر لها؛ لأنّ نفقتها وكسوتها على الأب كما مرّ، وإذا رفعت أمّ اليتيم إلى

(4)

الحاكم وطلبت أن يفرض لها الربابة بادعائها فليس ذلك له ولا عليه).

(1) الخراساني: المدونة الكبرى، 318/ 2.

(2) الخراساني: المدونة، ص 572 المدونة الكبرى، 149/ 3 - 152. الفرسطائي: كتاب أبي مسألة، .. الثميني: التاج المنظوم، 312/ 5. أطفيش: شرح النيل، 12/ 7.

ص 157.

(3) الكندي: المصنف، 139/ 33.

(4) الثميني: التاج المنظوم، 338/ 6.

٦٣٤ / ١٬١١٩