موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٥

كتاب النكاح والفرق الزوجية

VO

815 ـ في الغيلة في الرضاع:

(1654/ 815) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة قالت: أخبرتني جدامة بنت وهب الأسديّة أنّها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أنّ الرّوم وفارس يصنعون ذلك ولا يضر بأولادهم شيئاً».

قال الربيع: الغيلة: حمل المرأة وهي ترضع

816 ـ يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب:

(1655/ 816) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة قالت: «إنّ أفلح أخا أبي القعيس، وهو عمي من الرضاعة استأذن علي، وذلك بعد أن نزل الحجاب، فأبيت أن أذن له، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: «ائذني له فإنّ الرضاع مثل النسب» (2).

(1656/ 816) ـ أبو عبيدة عن جابر عن عائشة: قالت: «كنت قاعدة أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمعت صوت إنسان يستأذن في بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال: «أراه فلاناً» لعمّ حفصة من الرّضاعة، فقلت: يا رسول الله لو كان عمّي فلان حيّاً دخل علي ـ لعمّ لها من

الرضاعة ـ قال: نعم، يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب)

ص

137

(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب النكاح، باب في الرضاع، رقم 525، (2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب النكاح، باب في الرّضاع، رقم 523، ص 136. (3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب النكاح، باب في الرّضاع، رقم 524، ص شرح النيل، 25/ 6.

137

أطفيش:

٦٣٥ / ١٬١١٩