الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٥كتاب النكاح والفرق الزوجية
VO
815 ـ في الغيلة في الرضاع:
(1654/ 815) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة قالت: أخبرتني جدامة بنت وهب الأسديّة أنّها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أنّ الرّوم وفارس يصنعون ذلك ولا يضر بأولادهم شيئاً».
قال الربيع: الغيلة: حمل المرأة وهي ترضع
816 ـ يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب:
(1655/ 816) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة قالت: «إنّ أفلح أخا أبي القعيس، وهو عمي من الرضاعة استأذن علي، وذلك بعد أن نزل الحجاب، فأبيت أن أذن له، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: «ائذني له فإنّ الرضاع مثل النسب» (2).
(1656/ 816) ـ أبو عبيدة عن جابر عن عائشة: قالت: «كنت قاعدة أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمعت صوت إنسان يستأذن في بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال: «أراه فلاناً» لعمّ حفصة من الرّضاعة، فقلت: يا رسول الله لو كان عمّي فلان حيّاً دخل علي ـ لعمّ لها من
الرضاعة ـ قال: نعم، يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب)
ص
137
(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب النكاح، باب في الرضاع، رقم 525، (2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب النكاح، باب في الرّضاع، رقم 523، ص 136. (3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب النكاح، باب في الرّضاع، رقم 524، ص شرح النيل، 25/ 6.
137
أطفيش: