موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٦

76

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

كتاب البيوع والمعاملات

817 ـ في حرمة وعصمة مال الغير وأن المسلمين أموالهم بينهم حرام (1657/ 817) ـ ومن طريقه [قال المحقق: مذكور سنده في نسخة القطب ((أي: أبو عبيدة عن جابر بن زيد لكن سقط منها ابن عبّاس، والصواب ذكره ((أي: عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس عنه قال: «المسلمون تتكافأ دماؤهم وأموالهم بينهم حرام، وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم، ويردّ عليهم أقصاهم، ولا يقتل ذو عهد في عهده، ولا يقتل مسلم بكافر، ولا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر».

قال الربيع: .... قال جابر: إلّا باتفاق الإمام أو جماعة أهل الفضل في

الإسلام"

(1658/ 817) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل النّاس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها». وفي رواية أخرى: «دماؤكم وأموالكم

(2)

عليکم حرام (1659/ 817) ـ أبو عبيدة من طريق ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في الديات والعقل، رقم 664، ص 171. أطفيش: شرح

النيل، 379/ 14.

(2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الجهاد، باب جامع الغزو في سبيل الله، رقم 464،

ص

122

٦٣٦ / ١٬١١٩